responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : شرح نجاة العباد ( عدد الصفحات : 535)


لا يصلح بشيء من ذلك " [1] وعن الفقيه : " ولا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما " [2] .
وتلك الأخبار بعد انجبارها بتلك الإجماعات المحكية المقاربة للمتحقق بل هو محقّق وبالشهرة المحقّقة كافية في هذا المرام ، فلا ينبغي التأمّل في الحكم بالحرمة وعدم الجواز .
فما عن بعض من الحكم بالكراهة استضعافاً لأدلّة المنع سنداً ودلالة غير قابل للإصغاء اليه بعد ما تلوناه عليك ، سيّما بعد انجبار سند الأخبار بالعمل وبكونها مستفيضة وبوضوح دلالتها المؤيدة بالنبوي العامّي : " أنّهما لا يطهِّران " ، فما عن الدارقطني بعد نقله نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الاستنجاء بالروث والعظم [3] ، وفي ما عن أبي داود أنّه قال لرويفعة بنت ثابت : " أخبري الناس أنّه من استنجى برجيع أو عظم فهو بري من دين محمد ( صلى الله عليه وآله ) " [4] دلالة واضحة على أنّ المنع عنهما في زمانه ( صلى الله عليه وآله ) بلغ أعلى درجة الوضوح .
ويظهر من الجميع أنّ النهي ليس تكليفياً محضاً ، بل هو وعدم حصول الطهر أو خصوص الثاني كما هو الظاهر منه في أمثال المقام ، ومنه يتأتى عدم الإشكال في عدم حصول الطهر بالأوّلين مؤيداً بقوله ( عليه السلام ) : " لا يصلح بشيء من ذلك " الظاهر في نفي صلاحية المذكورات لإفادة ما طلب من استعمالها كما هو ظاهر تعلّق النهي بتلك المادة ، حيث إنّه يفهم منه أنّ نفي صلاحيته له لعدم قابليته لهذا المطلب كما يستفاد ذلك المعنى من خبر سلمان ( رضي الله عنه ) أيضاً ، فإنّ تخصيصه الأشياء المأمور بالاستنجاء بها بما خلا العظم والروث يعطي أنهما خارجان ممّا يصحّ الاستنجاء به ، وذكرنا أنّه هو الظاهر من النهي أيضاً في أمثال المقام ، كما اُشير اليه غير مرّة من



[1] الوسائل 1 : 251 ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 : 30 ، في أحكام التخلّي ذيل الحديث 58 .
[3] سنن الدارقطني ح 1 : 56 ، باب الاستنجاء ، ح 9 .
[4] سنن أبي داود 1 : 9 ، كتاب الطهارة ح 36 .

191

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست