قوله ( قدس سره ) : ( ولو دار الأمر - إلى قوله : - لكونه أهم ) [1] ، حكم الدوران كما ذكره للعلّتين المذكورتين المتسلمتين بالقبول من الأعلام . قوله ( قدس سره ) : ( ولو اشتبه عليه القبلة وجب عليه تعرّفها ) لئلاّ يقع بتركه في الحرام المتحتم عليه بإطلاق الأدلّة المتوقّف اجتنابه في المقام على الفحص . قوله ( قدس سره ) : ( ولو حصرها في جهة وجب عليه اجتناب تلك الجهة ) ، لأنّه مقتضى علمه بكونها في أحد أجزائها فيجتنب الجميع ، لأنّ كلّ جزء منها من أطراف الشبهة المحصورة . قوله ( قدس سره ) : ( ولا يبعد قيام الاجتهاد مقام اليقين في ذلك كالصلاة ) وهو قوي لحكم العقل بقيام الظنّ مقام العلم فيما تعذر فيه تحصيل العلم . وتوهّم رفع التكليف - حينئذ - بدعوى اختصاصه بصورة التمكّن المفقود مع عدم العلم مدفوع ، بالإطلاقات ، وبعد ثبوت التكليف لا مناص عن العمل بالاجتهاد المفيد للظن ، لعدم حكم العقل بالتخيير بين الجهات في مثله من صورة إمكان تحصيل الظن . قوله ( قدس سره ) : ( ويستحب ستر الشخص نفسه عند إرادة البول أو الغايط ولو بأن يبعد بحيث لا يراه أحد ) ، لما روي " أنّه ( صلى الله عليه وآله ) لم يرقط على بول ولا غائط " [2] ولما ورد في مدح لقمان بعدم رؤيته أبداً على بول ولا غائط [3] وأنّه كان يوصي ابنه بالاستتار في المذهب ، يعني في قضاء الحاجة [4] وهكذا كان الأئمة ، بل ورد أنّه ( عليه السلام ) أمر ببناء المخرج في الدار في أستر موضع منها ، معلّلا بأنّ الله خلق مخرج الإنسان في أستر موضع منه فليبن المخرج في أستر موضع
[1] في نجاة العباد : ولو اضطرّ إلى أحدهما فالأحوط اختيار الاستقبال في الاجتناب لكونه أعظم ، كما أنّه لو اضطرّ إلى مخالفة مراعاة القبلة أو التستّر ودار الأمر بينهما قدّم مراعاة التستّر لكونه أهمّ . [2] الوسائل 1 : 215 ، الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 . [3] الوسائل 1 : 215 ، الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 . [4] الوسائل 1 : 215 ، الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .