responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 117


جميع مختلفات كلمات العلماء ، سيّما ما كان الاختلاف فيها باعتبار تعدّد المحلّ من تعدّد الكتاب أو تباين المسألتين .
وحينئذ يبقى عليه سؤال وجه عدم كفاية مثل هذا الغسل ، ولا أظنّ أحداً يتفوه بعدم كفايته ، لظهور اتفاقهم على الاكتفاء به كما ينادي به تلك الكلمات المنقولة عنه ، وما نقلناه عنه سابقاً من قوله بطهارة المنفصل المستصحب للأجزاء وحال كونه في الهواء ، ولكونه مشمولا لإطلاقات الغسل المقتضية للالتزام بكفايته ، لعدم انصرافها عنه قطعاً لو ادّعي لها انصراف عن المتغيّر ومزيل العين ، لاختصاص الانصراف - على فرض تسليمه - بالمتغيّر الموجب للإضافة عند عدم تعقبه بآخر ، وبالمزيل الذي لا يتعقبه غيره ولو على وجه الاستمرار ، هذا مع ممنوعية الانصراف من أصله ، لأنّه صرف بلا صارف سيّما في المتغيّر والمزيل الباقيين على اطلاقهما .
فالأقوى بمقتضى إطلاقات الغسل كفاية المزيل المستصحب لأجزاء النجس ، بل المتغير المتحقق معه الغسل لبقاء إطلاقه وصدق وقوع الغسل بالماء المطلق ، إلاّ أن يتحقّق إجماع على عدم الكفاية كما ادّعوه في المتغيّر .
ولكن الظاهر عدم تحقّقه ، لأنّ ظاهر كلام من لم يكتف بغسل تغيّر فيه الماء بالنجس هو صورة خروج الماء عن الإطلاق قبل تحقّق الغسل به لا مطلق التغيّر الباقي معه صدق الغسل بالماء المطلق . وظاهر كلمات غيره إنّما هو في نجاسة الغسالة بالتغيير لا في عدم حصول الطهر بالمتغير . وقد عرفت أنّه مسلّم متفق عليه فيما إذا تغيّر بعين النجس .
وأظنّ أنّ الذي دعى شيخ الجواهر ( قدس سره ) إلى التزام عدم الطهر بالمزيل والمتغيّر ذهابه إلى طهارة الغسالة مع ما سمعته منه من أنّ النجس لا يطهر ، فلمّا رأى أنّه لا يقدر أن يحكم بطهارة المنفصل في الموردين ورأى أنّ التزامه بالنجاسة فيهما لا يجامع تسليمه طهر المحلّ لاستلزامه انخرام قاعدته التي ادعى أنّها غير منخرمة فالتجأ إلى أن ينفي حصول الطهر بهما .

117

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست