تنزيل الخبرين السابقين على خصوص الفرض ولم يحك فيه خلاف عن أحد سوى ما تقدّمت الإشارة اليه ممّا حكي عن الحبل المتين لشيخنا البهائي من إناطته الاستصحاب بالظنّ الشخصي ، وحكي عن شارح الدروس توجيهه بأنّ اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لا من باب الأخبار . وهذا التوجيه مخالف لمذهب القائلين باعتبار الظنّ في الاستصحاب حيث إنّهم يكتفون بالظنّ النوعي ، إذ يعملون بالاستصحاب في مجاريه كالزوجية والملكية والحياة ونحوها ، ويرتبون عليها أحكامها باستصحابها من دون التفات منهم إلى إفادة الاستصحاب فيها للظنّ الفعلي بالبقاء ، بل يحكمون بمقتضى الاستصحاب فيها مطلقاً وإن لم يحصل لهم ظنّ فعلي بالبقاء لعارض من العوارض ، نعم يعتبرون إفادته له لو خلّي وطبعه . قوله ( قدس سره ) : ( ولو علمهما ولم يعلم السابق واللاحق ولا علم تاريخ أحدهما تطهّر أمّا إذا علم التاريخ فالأحوط له ذلك أيضاً ، بل هو الأقوى ) أمّا صورة جهل التاريخ ، بل مطلقاً هو المشهور شهرة مطلقة بين القدماء والمتأخّرين . وعمدة الدليل عليه توقّف الصلاة على الطهور المشكوك تحقّقه في الفرض ، والشكّ فيها شكّ في الصلاة كما هو قضية الشرط الساري شكّه إلى المشروط ، وهذا معنى ما يحكى عن المقنعة والسرائر من : " انّه يجب عليه الوضوء ليزول عنه الشكّ ويدخل في صلاته على يقين الطهارة " انتهى . وأوضح منهما ما عن المبسوط والتهذيب : " انّه مأخوذ على الانسان أن لا يدخل في الصلاة إلاّ بطهارة فينبغي أن يكون متيقّناً بالطهارة ليسوغ له الدخول في الصلاة " انتهى . ومحصل ذلك ما عن المعتبر في الاستدلال على خصوص الصورة الاُولى من قوله : لعدم حصول اليقين بالطهارة ، بل ظاهر التذكرة أنّ هذا هو استدلال كلّ من قال بهذا القول ، وليس المقام من مجاري أصالة البراءة ، لأنّ مجراها الشكّ في الشرطية لا الشكّ في تحقّق ما هو معلوم الشرطية كما لا ينفع التكلّم في أنّ الطهارة