responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 442


الشكّ حيث حكم هناك بسراية الشكّ ، وهنا استظهر عدم وجوب إعادة ما فعله باليقين الأوّل ، لوضوح الفرق بينهما ، إذ الاُولى مفروضة فيمن دخل في الصلاة غفلة غير محرز لشرطها الذي هو الطهارة لا بيقين ولا بأمارة معتبرة أو أصل كذلك ، ومع ذلك قد سرى الشكّ اللاحق إلى السابق لفرض وجود سببه ، فكان كمن شكّ سابقاً كما اُشير اليه .
وهذه المسألة الثانية مفروضة فيمن تيقّن الطهارة ودخل في الصلاة بذلك الاعتقاد ، غاية الامر زوال يقينه حينئذ بشكّه اللاحق فيعمل في كلّ منهما بمقتضى ماله من الفعلية ، ومعنى قوله ( قدس سره ) العمل على المتأخّر يراد به الشكّ الذي هو لازم زوال اليقين لا خصوص ما حصل له من الشكّ الفعلي .
وملخّصه أنّه حين اعتقاده بالطهارة يعمل معاملة الطاهر الواقعي ، وحين زوال ذلك الاعتقاد يعمل معاملة الشاكّ في أصل تحقّق هذه الطهارة لكن من حين زوال الاعتقاد ، ولا يجري فيه الاستصحاب بملاحظة اليقين السابق ، لأنّ مجراه صورة اجتماع اليقين والشكّ في الشخص بلحاظ الزمانين السابق واللاحق ، وما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّه كان معتقداً فزال اعتقاده ، فهو الآن شاكّ غير متيقّن ولو بالنظر إلى الزمان السابق .
ومنه يعلم لزوم ايجاد الطهارة عليه للمشروط بها ، وأمّا عدم إعادته العمل الواقع في زمان الاعتقاد فلأجل الاعتقاد وهو قاعدة اليقين ولقاعدة الشكّ بعد الفراغ ، لأنّه لم يعلم بطلان اعتقاده الأوّل ولم يسر شكّه اليه ، بل هو الآن شاكّ في أنّه لِمَ كان معتقداً في ذلك الزمان ؟ ولا أراك بعد هذا البيان يشتبه عليك الفرق بين المسألتين وتشكّ في شيء ممّا حكم به الماتن في المسألة من الحكمين .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان متيقّناً للطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت ) بل هو متطهّر إجماعاً نصّاً وفتوى ، والمراد بالشكّ كما في المسألة السابقة أعمّ من الظنّ الغير المعتبر ، لما عرفت من جريان الاستصحاب المعتبر في جميع الصور ، بل عمدة أخبار الاستصحاب واردة في خصوص مفروض المسألة ، وعرفت أيضاً

442

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست