responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : شرح نجاة العباد ( عدد الصفحات : 535)


أن يؤخذ بقشر ظاهر القاعدة ويجعل هذا أيضاً من الشكّ بعد الفراغ عملا بصورته الفعلية وهي تحقّق فعليته بعده ، وإن كان بلحاظ الشأنية سابقاً بل في الحقيقة حاصلا ، لعدم تخلّف الأثر عن المؤثر ، غاية الأمر غفلة الشاكّ عنه .
ففعليته بعد الفراغ إنّما هو بملاحظة الالتفات اليه لاحدوثه الحقيقي لو لم يدّع أنّه حالة من حالات الشاعر لا تحقّق لها إلاّ مع الالتفات ، وهو ممنوع لأنّه كمقابليه من القطع والظنّ مسبّبات عن أسباب محصلة لها ، وإن غفل الفاعل عنها فهي محفوظة في الخزينة ملتفت إليها صاحبها إجمالا عند الغفلة وتفصيلا عند الالتفات .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان في أثناء العمل قطعه وتطهّر ، والأحوط اتمامه ثم استئنافه بطهارة جديدة ) قد ظهر وجهه ممّا تقدّم ، حيث إنّ إجراء القاعدة في الأجزاء الماضية لا يصحّح أصل العمل ولا ينقّح تحقّق الشرط . ووقوع ما مضى صحيحاً لا يقتضي حصول الارتباط بينها وبين اللاحقة مطلقاً مع كون الطهارة التي هي شرط في المركّب ، شرطاً له بلحاظ شرطيته لكلّ جزء جزء منه بمعنى اشتراطه بها من اليد والى الختم ، فتكون شرطاً في اللاحقة أيضاً ، فيجب إحرازها فيها ، ولم يحرز ، بل هي عنها منتفية بحكم الشرع ، نظراً إلى الاستصحاب الجاري في المقام بتسليم الكلّ وعدم معارضة القاعدة له كما عرفت .
فهذا الشخص بمنزلة متطهّر انتقض طهارته في أثناء العمل ، لأنّ المحرز بالأصل والقاعدة المعتبرين كالمتحقّق في ترتّب ما يترتّب عليهما ، فبلحاظ ما مضى لمّا يكون محلاّ للقاعدة ويحكم بكونها صادرة عن المتطهّر ، وبلحاظ ما سيأتي لمّا يكون من مجرى الاستصحاب يحكم بكونها خالية عن الطهارة فيفسد ، وهذا معنى لزوم قطعه .
ومن هذا البيان ظهر لك وجه الاحتياط وحسنه .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان متيقّناً ثم زال عنه اليقين أو بالعكس فالعمل على المتأخّر ، إلاّ أنّ الظاهر عدم وجوب إعادة ما فعله باليقين الأوّل ) لأجل قاعدة اليقين ، ولا يذهب عليك أنّه مناف لما ذكر ( قدس سره ) من مسألة تذكر قدم مأخذ

441

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست