responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 417


ومن هنا يتّجه التفصيل في صورة قصده حدثاً بعينه وإن لم ينو عدم غيره بين ما لو كان المنوي أوّل الأحداث فيصحّ ، لأن الحدث الحاصل مستند اليه وسببيّة غيره له شأني وبين ما لو كان المنوي غيره فلا يصحّ ، لعدم استناد الحدث الفعلي الحاصل اليه ، خلافاً لما حكي عن أحد وجهي الشافعية من العكس وهو الصحّة لو كان المنوي آخر الأحداث والبطلان لو كان المنوي غيره .
ولكن الأقوى الصحّة مطلقاً لكفاية توجّه قصده إلى المطلق من طرف المعين والغاء خصوصية ما عيّنه ومثله يأتي من التفصيل فيما لو كان الواقع غير ما عيّنه ، والمعيّن غير واقع أصلا ، بل البطلان فيه أظهر ، لأنّ ما نواه لم يقع وما وقع لم ينوه ، ولكن الصحّة قوية ، لأنّ بالقصد تعيينه من أجل كونه قنطرة ، لتوجّه القصد إلى الطبيعة لا لخصوصية فيه ، فلذا يلغى قصده إلى الخصوص ويبقى بالنسبة إلى الطبيعة ، وهذا معنى ما ذكره في الجواهر من أنّ الإضافة وجودها كعدمها .
وبهذا البيان الذي ذكرناه تبيّن وجه الاحتياط والأولوية اللذين ذكرهما هو ( قدس سره ) .
وما علّقه هنا السيد الأُستاذ بقوله : " هذا الاحتياط لا يترك إذا قصد غير الحدث الواقع أوّلا ، وكذلك في صورة قصد المعيّن والواقع غيره إذا لم يكن عن اشتباه في المصداق " . وجه التقييد أنّه في صورة الشبهة المصداقية قد قصد رفع طبيعة الحدث الموجودة بوجود هذا السبب المشخّص المعيّن الواقع منه ، ولكنه أخطأ في تشخيصه حيث حسبه النوم وكان الواقع إغماء ، أو تخيّل المذي الحاصل بعد البول بلا استبراء سبباً في صورة الاشتباه ، وظنّ عدم سببية البلل المشتبه فإنّ في أمثال تلك الصور يضعف الاحتياط ، لأنّه قصد رفع الحدث الحاصل ولكنّه أخطأ في المصداق اجتهاداً أو غفلة عن الواقع .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو اجتمعت أسباب للحدث الأكبر ونوى رفعها بغسل واحد صحّ ، ولا يحتاج إلى وضوء إذا كان فيها جنابة ، وكذا لو نوى رفع طبيعة الحدث المنحلّ إلى نيّة رفعها جميعاً ) قد استطرد ( قدس سره ) ذكر تداخل

417

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست