قوله ( قدس سره ) : ( كما أنّه كذلك في المستور باسترسال الشارب ، بل والعنفقة ) قد عرفت تفصيل الحال فيهما فتذكّر . فتنقّح أنّ تخليل الخفيف بجميع أنحائه لازم فتوىً أو احتياطاً لزومياً . قوله ( قدس سره ) : ( ولو نبتت للمرأة لحية جرى عليها حكم لحية الرجل ) كما تلقّوها بالقبول وأرسلوها إرسال المسلّمات ، لعدم فرق بينهما في ذلك . قوله ( قدس سره ) : ( كما أنّ حكم الحاجب والهدب والعنفقة حكم غيرها أيضاً ) لوضوح أن لا فرق بينها وبين اللحية ، لإطلاق الشعر في الصحيحين ، وصدق الإحاطة في ما أحاطت به ، وصدق الظاهر على تلك الشعور ، فيجب غسلها بمقتضى قوله ( عليه السلام ) : " إنّما عليك أن تغسل الظاهر " [1] . قوله ( قدس سره ) : ( ولا بدّ من غسل شيء من باطن الأنف ونحوه مقدمة للظاهر ) لتوقّف العلم بأداء الواجب عليه في العادة . قوله ( قدس سره ) : ( ومطبق الشفتين من الظاهر ) الظاهر أنّه ( قدس سره ) أراد منه مخرج الميم حيث إنّه مطبقهما على خلاف المتعارف ، لكونه من يابس الشفتين وهو من الظاهر قطعاً مع صدق المطبق عليه في الجملة ، وإلاّ فلا ريب أنّ مطبقهما المتعارف وهو مخرج الباء أي مبدأ محل البلّة من الشفتين من الباطن . قوله ( قدس سره ) : ( وأمّا اليدان ) اللذان هما ثاني عضو في الغسل وثاني فروض الوضوء ( فالواجب غسلهما من المرفقين ، وهما مجمع عظمي الذراع والعضد مدخلا لهما فيهما ) تفسيره المرفق بمجمع العظمين وهو موضع اجتماعهما وانضمام أحدهما بالآخر الذي نتيجته كون المرفق مركّباً من رأسي العظمين هو المحكي عن الذكرى والتذكرة ، وعن جماعة ، بل نسب إلى الشهرة ، والظاهر تحقّقها كما يظهر ممّا نشاهده من كلماتهم في المسألة ، بل يستفاد من بعض الكلمات أنّه مجمع عليه ويعضده تبادره منه عرفاً ، بل استفادته ممّا حكي