قوله ( قدس سره ) : ( يجب غسل موضع البول ) بالإجماع ، بل بضرورة المذهب كما في الجواهر ( بالماء [1] ولا يجزىِ غيره في الطهارة ) إجماعاً ، للأخبار العامة والخاصة المدّعى تواترها ، الواردة كما في الجواهر في عدم كفاية غيره ، ففي صحيح زرارة : " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وأمّا البول فلا بدّ من غسله بالماء " [2] وفي رواية بريد بن معاوية : " ولا يجزي من البول إلاّ الماء " [3] . قوله ( قدس سره ) : ( وتجزي المرّة إذا لم يتجاوز المحلّ عادة ) . اشتراط عدم المجاوزة إنّما وقع منه ( قدس سره ) للاكتفاء بالمرّة الواحدة لما يراه من المرّتين في غسل البول في غير الاستنجاء ، أو لأنّه حاول بيان طهارة غسالته مطلقاً [4] وإلاّ فلا معنى لاشتراطه هنا طهارته بعدم التعدية مع قوله بطهارة الغسالة . ثم ليعلم أنّ مراده من التعدّي عن المحلّ المعتاد ما يوجب خروجه عن اسم الاستنجاء ، وليس كذلك على القول بشرطيته في طهارة ماء الاستنجاء لإمكان أن يقال باشتراطه بعدم التعدّي عمّا كان متعارف هذا الشخص بطبيعته المتعارفة ، وإن صدق على المتعدّي أيضاً أنّه استنجاء ، لأنّ المجمع على خروجه من نجاسة الغسالة هو ماء الاستنجاء الذي كان على المتعارف والفرد الغير المتعارف منه لا إجماع على طهارته فيعمل فيه بمقتضى أدلّة الغسالة ، اللّهم إلاّ أن يتمسّك في طهارته بإطلاق ما تقدّم من الأخبار كما هو غير خال عن القوّة ، فلا بدّ من حمل التعدّي - حينئذ - على ما يوجب عدم صدق الاستنجاء عليه ، لأنّ الأخبار قائمة بطهارة ماء الاستنجاء بجميع مصاديقه . قوله ( قدس سره ) : ( لكن الأحوط عدم نقصان مائها عن مثلي ما على الحشفة ، بل الأحوط الغسل مرتين ، بل الأولى الثلاث ) أمّا عدم نقصان الماء عن مثلي
[1] في أصل نجاة العباد : خاصة . [2] الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 . [3] الوسائل 1 : 223 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 6 . [4] قوله : ( مطلقا ) يعني عند الكل ( منه قدس سره ) .