عن الكرّية واضح ، وسببيّة الملاقاة السابقة للانفعال لخلوّها عن المانع - وهو الكرّية - مسلّمة عند غير العماني وغير السيد وأتباعه ممّن اعتبروا في انفعال القليل عدم كونه وارداً . وقد عرفت في محلّه حقّيّة التعميم ، وأمّا الجزء الأخير فالملاقاة علّة تامّة لانفعاله ، والكرّية أيضاً حاصلة معها لا أنّها معلولة لها ، فالمقام - حينئذ - بعد تسليم كونهما معلولين للملاقاة من موارد الحكم بحصول الانفعال ، لأنّ معلوليته مسلّمة محرزة ، والمعلول الآخر - وهو الكرّية - مانعة عن ترتّب ذاك المعلول المترتّب على علّته التامّة ، وهو غير صالح للمانعية في مثل الفرض ، إذ المستفاد من الأدلّة المفيدة لمانعيته عن اقتضاء الملاقاة للانفعال هو ما كان سابقاً في وجوده وتحقّقه على الملاقاة لا ما يحصل بها ، هذا . مع أنّه على فرض تسليم مانعية ما كان مقارناً للملاقاة ، بل حاصلة منها هو عدم الحكم بانفعال الجزء الأخير من المتمم الطاهر ، وأمّا المنفعلات السابقة فلا مطهّر لها عدا ما ادّعي من الإجماع على اتّحاد أجزاء الماء الواحد طهارة ونجاسة ، وهو مع أنّه مخصوص بالمختلط التام لا يقتضي الحكم بالطهارة ، بل العكس أولى كما لا يخفى . قوله ( قدس سره ) في ( المبحث الثاني ) من مباحث الفصل الأوّل من فصلي المقدمة : ( الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث ) للإجماع ، بل بالضرورة من المذهب في خصوص طهارته كما ادّعاه شيخنا الأُستاذ ونسب نجاسته بنجاسة مغلظة إلى أبي حنيفة ، وبنجاسة مخفّفة إلى أبي يوسف ، وفي الجواهر أنّ الأولى بهما الأوّل ، وحكى عن المقنعة أنّ الأفضل تحرّي المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة . انتهى . وبحكم المستعمل في الوضوء المستعمل في الأغسال المسنونة ، كما أنّه