والعلَّامة [1] . والثاني مختار المحقّق [2] . وهو الأقوى ، لأنّ المناط العلم والعدالة ، فإذا حصلا فيه جاز أن يكون قاضيا . 79 - قوله : ( وفي تكفيل المدّعى عليه - هنا [1] - تردّد ) [3] ( 1 ) منشؤه : من احتمال أن يكون ملطاطا [2] غير مأمون ، فالمصلحة حينئذ في التكفيل ، وإلَّا لزم تضييع حقّ المسلم . ومن عدم ثبوت الحقّ ، وربّما كان المدّعي محتالا ، يكون طلبه للتكفيل وسيلة إلى أخذ ما لا يستحقّه . والشيخ في ( النهاية ) [4] والتقيّ [5] وابن حمزة [6] على الأوّل . والشيخ في ( الخلاف ) [7] وابن الجنيد [8] وابن إدريس [9] على الثاني . واختلف قول القاضي ، فتارة قال بالأوّل ، وتارة قال بالثاني [3] . والأقوى عدم المطالبة بالكفالة .
[1] لم يرد في المصدر : ( هنا ) . [2] ملطاط : من لطَّ الغريم بالحقّ : دفع ومنع الحقّ . لسان العرب 12 : 281 - لطط . وفي نسخة « ب » : ( للمطالبة ) . [3] المهذّب 2 : 586 ، وفيه : ( . وذكر : أنّ له ملازمته ومطالبته بكفيل حتى تحضر البيّنة ، وما ذكرناه أوّلا هو الأظهر والأصحّ ، والثاني أحوط لصاحب الحقّ ، ولا بأس به ) . [1] قواعد الأحكام 2 : 201 . [2] شرائع الإسلام 4 : 60 . [3] المختصر النافع : 406 . [4] النهاية : 339 . [5] الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 11 : 68 . [6] الوسيلة : 212 . [7] الخلاف 6 : 237 - مسألة 36 . [8] عنه في المختلف 8 : 376 - مسألة 4 . [9] السرائر 2 : 158 - 159 .