responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 64


59 - قوله : ( وفي اعتبار الإسلام تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من أنّ الكتابة هل هي معاوضة ومعاملة بين السيّد وعبده والعتق تابع ، أو هي عتق بشرط والعوض تابع ؟ كلاهما محتمل .
فعلى الأوّل يصحّ من الكافر ، لصحّة المعاوضة والمعاملة منه .
وعلى الثاني لا يصحّ منه ، لاشتراط العتق بالقربة ، وهي غير متصوّرة منه .
والأقوى اعتباره ، لأنّه يؤول إلى العتق قطعا .
60 - قوله : ( وفي كتابة الكافر تردّد ، أظهره المنع ) [2] ( 2 ) منشؤه : من الاختلاف في الخير المذكور في الآية [3] .
فمن قال : إنّ المراد به القدرة على الاكتساب ، قال بجواز كتابة العبد الكافر مع حصول المعنى فيه .
ومن قال : إنّه الديانة أو ما يقوم مقامها ، قال بعدم الجواز ، إذ الكافر لا خير فيه .
وبالثاني قال الشيخ في ( المبسوط ) [4] والمرتضى [5] .
والعلَّامة اختلفت فتواه ، ففي ( القواعد ) [6] و ( الإرشاد ) [7] و ( التحرير ) [8] اختار المنع ، وفي ( المختلف ) [9] اختار الجواز .
والأقوى المنع ، والمستند أمران :
الأوّل : أنّه يؤول إلى عتقه وزوال الرقّيّة عنه ، وذلك إعانة للكافر ، وهي



[1] المختصر النافع : 339 .
[2] المختصر النافع : 339 .
[3] قوله تعالى * ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) * النور : 33 .
[4] المبسوط 6 : 130 .
[5] الانتصار : 381 - مسألة 224 .
[6] قواعد الأحكام 2 : 119 .
[7] الإرشاد 2 : 76 .
[8] تحرير الأحكام 2 : 84 .
[9] المختلف 8 : 115 - مسألة 69 .

64

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست