< فهرس الموضوعات > [ كتاب اللَّعان ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب اللَّعان ] 53 - قوله : ( ولو اعترفت المرأة بعد اللَّعان لم يثبت الحدّ ، إلَّا أن تقرّ أربعا ، على تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من أنّها أقرّت أربع مرّات ، وكلّ من أقرّ كذلك مع إمكانه وجب عليه الحدّ . وبه قال الشيخ في ( النهاية ) [2] وابن البرّاج [3] وابن إدريس [4] والعلَّامة في ( الإرشاد ) [5] . ومن عموم قوله عليه السّلام : « لو لا الأيمان لكان لي ولها شأن » [1] ، والمراد بذلك الشأن هو إقامة الحدّ عليها لو لا الأيمان التي هي شهادات اللَّعان ، وإنّما سمّيت أيمانا لأنّها قائمة مقام القسم وإن كانت بلفظ الشهادة ، فدلّ على أنّ اللَّعان هو الموجب لسقوط الحدّ ، فالإقرار المتعقّب بعده لا يكون سببا في الحدّ [2] . والأقوى الأوّل . وقوله تعالى * ( ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ ) * [6] ، يراد به - والله أعلم - الذي يثبت بعد كمال اللَّعان من طرف الزوج ، فلا يلزم نفي العذاب اللَّازم لإقرارها بعد لعانها .
[1] البحار 21 : 368 ، وفيه عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « لو لا هذه الأيمان لكان في أمرها رأي » . [2] لم يرد في نسخة « ب » : ( فالإقرار . إلى . الحد ) . [1] المختصر النافع : 331 . [2] النهاية : 521 - 522 . [3] المهذّب 2 : 308 . [4] السرائر 2 : 701 . [5] الإرشاد 2 : 62 . [6] النور : 8 .