< فهرس الموضوعات > [ كتاب اللَّقطة ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب اللَّقطة ] 72 - قوله : ( وفي اشتراط الإسلام تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من [ أنّ ] [1] الالتقاط أمانة ، والكافر ليس أهلا للأمانة . ومن أنّه حضانة وتربية ، والكافر والمسلم في ذلك [ سواء ] [2] ، لجواز استرضاع الكافرة وجعلها خاصّته إجماعا . وبه قال الشيخ في ( الخلاف ) [3] محتجّا بأصالة البراءة . والأقوى الاشتراط ، لأنّه في الحقيقة سبيل وولاية ، وهما منتفيان له على المسلم بالآية [2] . 73 ] قوله : ( وفي المملوك تردّد ) [4] ( 2 ) منشؤه : من رواية أبي خديجة عن الصادق عليه السّلام [5] الدالَّة على نفيها عنه . ومن أنّه أهل للاكتساب ، وكلّ من هو كذلك يجوز التقاطه . وبه قال الشيخ في ( المبسوط ) [6] و ( الخلاف ) [7] .