< فهرس الموضوعات > [ كتاب الشّفعة ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الشّفعة ] 71 - قوله : ( أمّا لو شهد على البائع ، أو بارك للمشتري أو [ للبائع ] [1] ، أو أذن في البيع ، ففيه تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من أنّ هذه الأفعال الواقعة منه تؤذن بعدم مطالبته للشفعة ، وعدم اختياره لها ، وكونه راضيا بفعل الشريك ، فيوجب ذلك سقوط حقّه . ومن أنّ هذه الأفعال ممهّدة ومقرّرة للشفعة ومحقّقة لثبوتها ، فلا يكون علَّة في إسقاطها . والأقوى عدم سقوطها بالأوّل والثالث . وسقوطه بالثاني قاله ابن إدريس [2] . وبما في الأقوال الثلاثة متروك . وإنّما قلنا : إنّ الأقوى ذلك ، لظهور أمارة الرضا بالبيع فيها ، فيلزم استقرار الملك للمشتري ، والشفعة تنافي ذلك ، بخلاف الباقين . قال المقداد في شرحه : ( والحقّ أنّ الشهادة والإذن لا يستلزمان إسقاطا ، لأنّه تمهيد للثبوت ظاهرا ، وأمّا المباركة للبائع أو للمشتري ، فإن نافت
[1] في نسخة « أ » : ( البائع ) ، وفي « ب » : ( والبائع ) ، وما أثبتناه من المصدر . [2] نسبه ابن فهد في ( المهذّب البارع ) لابن إدريس ، ولم نعثر عليه في السرائر . راجع المهذّب البارع 4 : 276 . [1] المختصر النافع : 373 .