responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > [ كتاب الإقرار ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الإقرار ] 61 - قوله : ( ولو قال : نعم ، قال الشيخ : لا يكون إقرارا ، وفيه تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من تعارض العرف واللغة ، فاللغة تقتضي العدم ، لأنّ ( نعم ) تقتضي إعادة السؤال كما هو . فإذا قال القائل : أليس لي عليك كذا ؟ أقول في جوابه : نعم ، فتقديره : نعم كذلك . والمعنى : نعم ، ليس عليّ لك ، نظرا إلى اللغة ، ولهذا حكم الشيخ بأنّه لا يكون إقرارا ، نظرا إلى اصطلاح اللغة وما هو معلوم عند أهل اللسان .
والعرف استعملوها استعمال ( بلى ) في تقريرها للسؤال ، ولم يفرّقوا بينها وبينها في الجواب ، بل أجروها مجراها .
ولا خلاف بين أهل العرف واللسان أنّ ( بلى ) مقرّرة للسؤال ، وموجبة لثبوت المسؤول عنه ، كما قال بعضهم في قوله تعالى * ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) * [2] ، أي : أنت ربّنا ، فيكون قد أقرّوا بربوبيّته ، ولو أنّهم قالوا في جوابه :
نعم ، لكفروا ، إذ تقديره : نعم ، لست بربّنا وإذا كان أهل [ العرف ] [3] أجروا ( نعم ) مجرى ( بلى ) ، وجب أن يثبت لها حكمها ، فيكون إقرارا .
والأقوى ما قاله الشيخ رحمه الله [4] ، واختاره العلَّامة [5] ، أخذا بموقع اليقين وأصالة البراءة .



[1] المختصر النافع : 343 .
[2] الأعراف : 172 .
[3] نسخة « ب » .
[4] المبسوط 3 : 2 .
[5] قواعد الأحكام 1 : 276 .

66

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست