< فهرس الموضوعات > [ كتاب الوقوف والصدقات والهبات ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الوقوف والصدقات والهبات ] 32 - قوله : ( وفي وقف من بلغ عشرا تردّد ) [1] . ( 1 ) منشؤه : من كونه محجورا عليه ما لم يستكمل . ومن رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ، قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله أعتق أو تصدق » [2] ، والوقف صدقة . والأوّل أقوى . 33 - قوله : ( ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردّد ، أشبهه الكراهية ) [3] . ( 2 ) منشؤه : من رواية ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن الصادق عليه السّلام ، القائلة : « لا يرجع الرجل في ما وهب لزوجته [1] ، ولا المرأة في ما وهبت زوجها » [4] . ومن كونهما ليسا بذي رحم حقيقة ، والنهي يختصّ بذي الأرحام ، فلا يتعدّى الحكم عنهم ، اقتصارا على موضع التعيين . وهو مختار ابن