responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 92


وقد يترتّب على هذه الجهة الثمرة المعروفة من البراءة والاشتغال في صورة الشك في شرطية شئ أو جزئيته في الفعل الموجب لها .
لكن مثل هذه الثمرة إنما تتم لو كان « الطهور » المأخوذ شرطا في العمل مرآة إلى الأفعال المخصوصة ، كي يكون الشرط هي الأفعال الموجبة للطهارة بما لها من العناوين الأولية ، وإلاَّ فلو جعلناه عنوان للشرط ، وجعلنا الشرط هي الأفعال المخصوصة بما هي طهور ، فلا جرم يصير لتأثيرها في الطهارة دخل في الشرطية ، وبعد ذلك لا مجال لجريان البراءة عند الشك في حصول الشرط بهذا العنوان .
وعليه فلا يصلح ما ذكروه أن تكون ثمرة عملية في المقام ، فالأولى جعل الثمرة في إجراء قاعدة التجاوز عند الشك في الوضوء - مثلا - في أثناء الصلاة ، فإنه على شرطية نفس الطهارة لم يتجاوز المحل ، فلا تجري القاعدة ، وأما على شرطية السبب - وهو الوضوء مثلا - فقد تجاوز عن محله فتجري القاعدة .
نعم لا يكون أثر عملي في جعل الطهارة عبارة عن السبب بنحو الحقيقة المتشرعية أو المجاز ، بعد الجزم بعدم وضع شرعي له ، وعدم أخذ مثل هذا العنوان موضوعا في القضية الشرطية في الطهارة الحدثية ، وإنما غايته كون الشرط هو الطهور ، وهو غير الطهارة جزما ، والله العالم . ( وفيه ) أي في كتاب الطهارة ( أبواب )

92

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست