responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 436


وأما الترتيب بين الفصول ، فمضافا إلى ما ذكرنا ، فقد ورد في النصوص المستفيضة بأنه يجب البدأة بالأول فالأول [1] ، فراجع .
ولازم اعتبار الترتيب بين الفصول وكذا بين نفسهما كون المورد مع الشك في الوجود مجرى قاعدة التجاوز ، كما أنه بعد الفراغ عن كل عمل لا بأس بجريان قاعدة الفراغ ، بناء على التحقيق من كونهما قاعدتين ، وتعميم مجرى كل منهما ، بلا اختصاص واحد منهما بباب دون باب ، والله العالم .
وثالثها : الموالاة ، لأنها المعهود في مثل هذه الأعمال ، الملحوظ فيها هيئة مخصوصة بحسب ارتكاز أذهان المتشرعة من الصدور الأول .
* * * ثم أنّ مشروطية الإقامة بالبلوغ ، إنما هي لعدم إطلاق في أوامرها ، لو لا شمول الأمر بأمرهم لمثلها ، ولو بالفحوى ، لأنها من تبعات الصلاة وداخلة في أمر الصبيان بها ، فهكذا الأمر في أذانه ، بناء على المختار من استفادة المشروعية من الأمر بالأمر ، على أنّ فيه نصا مخصوصا بنفي البأس عن أذان غلام لم يحتلم [2] .
وفي شمول المسقطية - لو لا عموم « جيرانكم » في قوله : « يجزيكم أذان جيرانكم » [3] - نظر ، للأصل .
نعم بناء على التمرينية لا مجال له ، لانصراف دليل المسقطية إلى الأذان المشروع .
وفي شمول العموم المزبور لأذان المرأة لإثبات مسقطيته اشكال آخر ، من جهة انصراف العام إلى أذان من يتعارف منه رفع صوته ، وهو مخصوص



[1] وسائل الشيعة 4 : 662 باب 33 من أبواب الأذان والإقامة .
[2] وسائل الشيعة 4 : 661 باب 32 من أبواب الأذان والإقامة .
[3] وسائل الشيعة 4 : 659 باب 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 .

436

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست