responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 117


نزح خمسين دلوا للعذرة اليابسة والدم الكثير غير الثلاثة
نزح أربعين دلوا لموت الكلب والخنزير والسنور
وظاهر مقابلة الموت بالذكي كون الحكم دائرا مدار وقوع الميت فيها ، بلا خصوصية لحصول الموت فيها ، وهو ظاهر المصنف أيضا .
( و ) قيل بنزح ( خمسين للعذرة الذائبة ) رطبة كانت أو يابسة ، وفي النص « أربعون أو خمسون » [1] ، وظاهره التخيير لا الترديد ، كي يؤخذ بالاستصحاب ليتعين الخمسون ، ولقد أشرنا في حاشية الكتاب إلى الإشكال فيه . ( و ) في ( الدم الكثير غير الدماء الثلاثة ) أيضا بمثلها على المشهور ، وإجماع الغنية [2] ، وفي الجواهر نسب ذلك إلى روايات أصحابنا [3] ، ولم نظفر بها ، بل في رواية علي بن جعفر : ما بين ثلاثين إلى أربعين في دم شاة [4] ، ولا يتم ما أفيد ، إلاَّ على التسامح في أدلة السنن ، وإلاَّ ففيه اشكال . ( و ) نزح ( أربعين لموت الكلب ) للإجماع المحكي عن ابن زهرة [5] ، والأصل فيه ما عن المعتبر ، رواه عن كتاب الحسن بن سعيد :
سألته عن السنور ؟ فقال : « أربعون دلوا وللكلب وشبهه » [6] .
وفي رواية أخرى « ينزح ثلاثون أو أربعون » [7] .
وفي ثالثة « نزح خمسة » [8] .



[1] وسائل الشيعة 1 : 140 باب 20 من أبواب الماء المطلق حديث 1 - 2 .
[2] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 490 .
[3] جواهر الكلام 1 : 231 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 141 باب 21 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
[5] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 490 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 134 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 3 .
[7] وسائل الشيعة 1 : 135 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 4 .
[8] وسائل الشيعة 1 : 135 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 7 .

117

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست