responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 439


وترخيصا ، المحمول منعها بقرينة ترخيصها على الكراهة ، كما هو الشأن في غير هذا المقام . ( والترجيع لغير الإشعار ) ، كما هو المستفاد من النص المروي عن أبي بصير منطوقا ومفهوما [1] .
( ويحرم ) تشريعا ( قول : الصلاة خير من النوم ) ؛ لما في النص : « انه من بدعة بني أميّة » [2] ، بل يكفي في الحرمة المزبورة عدم الدليل على مشروعيته ، كما لا يخفى .
* * * بقي في المقام شئ ، وهو إنّ مقتضى النصوص المستفيضة حرمة أخذ الأجرة على الأذان [3] .
وفي بعض النصوص : « إنّ أجره سحت » [4] ، ولازمة إلغاء جهة ماليته الموجبة لاحترامه ، ولكونه مورد أغراض العقلاء في استئجاره وإجارته . ولو قيل بعبادته ، بناء على عدم إضرار الداعي على الداعي بقربيته ، وبذلك يصح وقوع مورد الأمر بالوفاء بعقد إجارته ، ولذا نقول بأنّ الأصل في أمثال هذه الأعمال هو المالية وصحة الإجارة عليها إلاَّ ما خرج ، كما في المقام وغيره مما ألغى الشارع فيه جهة المالية .
نعم لا بأس بارتزاقه من بيت المال ، ولو كان ذلك هو داعيه على اختيار هذه العبادة ، لما عرفت من عدم إضرار الداعي لغير الله إذا كان في طول



[1] وسائل الشيعة 4 : 652 باب 23 من أبواب الأذان والإقامة .
[2] مستدرك الوسائل 4 : 44 باب 19 من أبواب الأذان والإقامة .
[3] وسائل الشيعة 4 : 666 باب 38 من أبواب الأذان والإقامة .
[4] مستدرك الوسائل 4 : 50 باب 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .

439

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست