responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 438


( مرتلا للأذان محدرا للإقامة ) ، لما في النبوي : « إذا أذنت فرتل ، وإذا أقمت فأحدر » [1] . ( فاصلا بينهما بجلسة ، أو سجدة ، أو خطوة ) ، والنص وارد في الأولين [2] ، وأما الأخير فقد ورد في الفقه الرضوي في المنفرد [3] ، ولا بأس به رجاء .
* * * ( ويكره أن يكون ماشيا أو راكبا ) ، ولم أر نصا عليه في الأذان .
نعم في الإقامة ورد النص بعدم مشيه وعدم ركوبه [4] ، بضم الترخيص في المشي فيها [5] ، بلا شموله لركوبه .
ولو لا عدم الفصل بينهما لأشكل أمر استحبابه ، لو لا دعوى ضعف سند الأمر ، بضم التسامح في دليل السنن .
وعلى أي حال يشترط في الكراهة المزبورة كونه ( مع القدرة ) ، وإلاَّ فالضرورات رافعة للمحاذير .
( و ) يكره أيضا ( إعراب أواخر الفصول ) ، لما في النص من أنهما مجزومان [6] ، وظاهره استحباب الوقف ، لا كراهة الحركة ، لو لا فهمهم منها ذلك .
( و ) يكره أيضا ( الكلام في خلالهما ) ، لما في النصوص [7] المختلفة منعا



[1] وسائل الشيعة 4 : 640 باب 16 من أبواب الأذان والإقامة .
[2] وسائل الشيعة 4 : 631 باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 و 14 .
[3] الفقه المنسوب للامام الرضا ( ع ) : 98 .
[4] وسائل الشيعة 4 : 634 باب 13 من أبواب الأذان والإقامة .
[5] وسائل الشيعة 4 : 635 باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9 .
[6] وسائل الشيعة 4 : 639 باب 15 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4 .
[7] وسائل الشيعة 4 : 628 باب 10 من أبواب الأذان والإقامة .

438

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست