نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 438
( مرتلا للأذان محدرا للإقامة ) ، لما في النبوي : « إذا أذنت فرتل ، وإذا أقمت فأحدر » [1] . ( فاصلا بينهما بجلسة ، أو سجدة ، أو خطوة ) ، والنص وارد في الأولين [2] ، وأما الأخير فقد ورد في الفقه الرضوي في المنفرد [3] ، ولا بأس به رجاء . * * * ( ويكره أن يكون ماشيا أو راكبا ) ، ولم أر نصا عليه في الأذان . نعم في الإقامة ورد النص بعدم مشيه وعدم ركوبه [4] ، بضم الترخيص في المشي فيها [5] ، بلا شموله لركوبه . ولو لا عدم الفصل بينهما لأشكل أمر استحبابه ، لو لا دعوى ضعف سند الأمر ، بضم التسامح في دليل السنن . وعلى أي حال يشترط في الكراهة المزبورة كونه ( مع القدرة ) ، وإلاَّ فالضرورات رافعة للمحاذير . ( و ) يكره أيضا ( إعراب أواخر الفصول ) ، لما في النص من أنهما مجزومان [6] ، وظاهره استحباب الوقف ، لا كراهة الحركة ، لو لا فهمهم منها ذلك . ( و ) يكره أيضا ( الكلام في خلالهما ) ، لما في النصوص [7] المختلفة منعا
[1] وسائل الشيعة 4 : 640 باب 16 من أبواب الأذان والإقامة . [2] وسائل الشيعة 4 : 631 باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 و 14 . [3] الفقه المنسوب للامام الرضا ( ع ) : 98 . [4] وسائل الشيعة 4 : 634 باب 13 من أبواب الأذان والإقامة . [5] وسائل الشيعة 4 : 635 باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9 . [6] وسائل الشيعة 4 : 639 باب 15 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4 . [7] وسائل الشيعة 4 : 628 باب 10 من أبواب الأذان والإقامة .
438
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 438