responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 434


( والإقامة مثله إلاَّ في التكبير ، فإنه يسقط منه مرتان في أوله ، والتهليل يسقط منه مرة واحدة في آخره ، ويزيد « قد قامت الصلاة » مرتين بعد « حي على خير العمل » ، فجميع فصولها خمسة وثلاثون ) فصلا على المشهور .
وعليه استقر عمل الشيعة في الأعصار والأمصار ، ووردت على طبق هذه الصورة روايات مستفيضة [1] ، وفي قبالها أخبار تختلف مع المستفيضة في الصورة [2] ، وذلك أيضا على اختلاف بينها أيضا في تحديد الصورة ، وكلها معرض عنها لدى الخاصة ، ولولاه لكان الجمع بين الجميع بالحمل على مراتب الفضيلة في غاية الوضوح ، والله العالم .
( ولا يؤذن قبل دخول الوقت إلاَّ في الصبح ) ، بلا إشكال في القضية الأولى ، فتوى ونصا . ويكفيك قوله : « لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلاَّ دخول وقت الصلاة » [3] .
ولا ينبغي أن يتوهم من موارد الجمع ، من الاكتفاء بأذان واحد ، حتى في فرض اختصاص الوقت بالظهر ، بأنه من الأذان قبل وقت العصر ، إذ هو كذلك لو كان الأذان لهما ، لا لخصوص الأول ، كما لا يخفى .
وأما الاستثناء المزبور فلمعروفية قصة أم مكتوم [4] ، مع عدم ردع النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عنه .
وفي بعض النصوص أيضا نفي البأس عن الأذان بالليل ، وانه ينفع الجيران [5] ، والسنة تتأدى مع طلوع الفجر ، بمعنى تأكد رجحانه ، كي لا يلزم تقريرهم على التشريع ، للجزم بقصدهم في الأذان التعبدية .



[1] و
[2] وسائل الشيعة 4 : 642 باب 19 من أبواب الأذان والإقامة .
[3] و
[4] و
[5] وسائل الشيعة 4 : 625 باب 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 .

434

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست