نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 429
( ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود ) ونحوها ، ( أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن ) ، لظهور الأمر نصا بالعناوين المزبورة ، والحصر فيها بما ذكر ، فلا يجزئ على غيرها ، لفقد شرط السجود ، الموجب لفقد صحته . * * * ( ويجوز ) ( مع عدم الأرض ) وما يلحق بها مما أنبتت ، والقرطاس ، ( السجود على الثلج والقير وغيرهما ) من سائر المعادن . ( ومع الحر على الثوب ، فإن فقد فعلى اليد . ) ولم أر هذا الترتيب في كلماتهم ، بل هم بين من ينتقل بعد فقد الأرض وما يلحق بها إلى الثوب أو اليد على الترتيب بينهما ، وبين من لم ير ترتيبا بين الأمور المزبورة أصلا ، بل مع فقد الثلاثة يلتزم بسقوط الخصوصية فيما يسجد عليه ، فيصح السجود على أي شئ ، كما هو ظاهر الجواهر [1] . ولعل نظر المصنف إلى أن الترخيص في السجدة على الثوب واليد إنما ورد في خصوص صورة عدم التمكن من السجدة على شئ للحرارة ، وفي بعضها : خائف الرمضاء يسجد على ثوبه ، ومع عدم الثوب فعلى ظهر كفه [2] ، بناء على استفادة المناط منه ، من أنّ التنزل إليها في ظرف مانعية الحرارة أو البرودة أو غيرهما عن السجدة على غيرهما ، ولازمة انتهاء النوبة قبله إلى بقية ما يمكن تمكين الجبهة منه ، ثلجا كان أو قيرا أو غيرهما ، والله العالم . * * * ثم انه مع عدم وجود ما يستقر عليه كالوحل ، فالظاهر - بمقتضى قاعدة
[1] جواهر الكلام 10 : 99 . [2] وسائل الشيعة 3 : 597 باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 5 .
429
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 429