responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 428


وفي النص : « النهي عن السجود على الحنطة وأمثالها » [1] ، وفي النص السابق : « استثناء القطن والكتان » [2] .
وفي جواز الصلاة على قشورها بعد انفصالها اشكال ، فيستصحب عدم الجواز الذي كان حين اتصاله ، فتأمل .
ويجوز السجود على على القرطاس ، للنصوص المستفيضة المجوزة له [3] ، وإن كان متخذا من المأكول والملبوس كما هو الغالب ، ويعتبر وقوع الجبهة على الكاغذ كغيره بلا حائل من كتابة أو غيرها .
وما في النص من نفي البأس عن السجود على المكتوب [4] ، منزّل على المتعارف من وقوع مقدار من الجبهة على الكاغذ في خلال الكتابة .
* * * وجواز السجود على ما ذكر إنما هو فيما ( إذا كان مملوكا أو في حكمه ، خاليا عن النجاسة ولا يجوز على المغصوب مع العلم ) دون الجهل المعذر بلا اشكال ، لما عرفت من اتحاد الكونين ، الموجب لتغليب حرمته على وجوبه .
( و ) أن ( لا ) يكون ( على النجاسة ) ، لما عرفت من شرطية طهارة محل الجبهة ، أما غير الجبهة من سائر المواضع السبعة فلا يعتبر فيها الطهارة ، بل يلزم أن لا يكون فيه نجاسة متعدّية إلى يديه ولباسه .
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ( ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود ) ، للأصل ، بعد فقد الدليل ، بل عليه تسالم الفتاوى .
* * *



[1] وسائل الشيعة 3 : 592 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 4 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 592 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 3 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 600 باب 7 من أبواب ما يسجد عليه .
[4] وسائل الشيعة 3 : 601 باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 .

428

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست