responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 427


( من بالوعة ) على المشهور في الجميع ، ولمرسل البزنطي [1] في الأخير ، وللنص المشتمل على النهي عن الصلاة وبين يديه مجمرة أو السراج [2] في سابقة ، ولأخبار السترة [3] المحمولة على حكمة رفع الكراهة من المواجهة إلى الإنسان أو الباب ، وإلاَّ فلم أر نصا فيهما بالخصوص .
* * * ( ولا يجوز السجود إلاَّ على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس ) بلا اشكال نصا وفتوى .
ويدل عليه النصوص [4] المستفيضة ، وفي بعضها : « لا يجوز السجود إلاَّ على الأرض ، أو ما أنبتته إلاَّ ما أكل أو لبس » [5] ، وفي آخر : مثله باستثناء القطن والكتان [6] ، إلى غير ذلك .
ولا شبهة في كفاية مسمّى الأرض في المقام ، ومع الشك في انقلابه عن الأرضية يستصحب سابقها ما دام العرف مساعدا .
ولا شبهة في خروج المعادن عن عنوان الأرضية ، كما لا شبهة فيما أنبتت الأرض ، وأما ما نبت على وجه الماء فغير داخل فيما ذكر ، فلا يجوز السجود عليه ، مثل ما ينمو من الحيوان .
كما أن المراد مما أكل أو لبس ما له شأنية ذلك عادة ، لا خصوص الفعلي منهما .



[1] وسائل الشيعة 3 : 444 باب 18 من أبواب مكان المصلي حديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 459 باب 30 من أبواب مكان المصلي حديث 1 و 2 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 436 باب 12 من أبواب مكان المصلي .
[4] وسائل الشيعة 3 : 591 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه .
[5] وسائل الشيعة 3 : 591 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 .
[6] وسائل الشيعة 3 : 592 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 3 .

427

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست