نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 427
( من بالوعة ) على المشهور في الجميع ، ولمرسل البزنطي [1] في الأخير ، وللنص المشتمل على النهي عن الصلاة وبين يديه مجمرة أو السراج [2] في سابقة ، ولأخبار السترة [3] المحمولة على حكمة رفع الكراهة من المواجهة إلى الإنسان أو الباب ، وإلاَّ فلم أر نصا فيهما بالخصوص . * * * ( ولا يجوز السجود إلاَّ على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس ) بلا اشكال نصا وفتوى . ويدل عليه النصوص [4] المستفيضة ، وفي بعضها : « لا يجوز السجود إلاَّ على الأرض ، أو ما أنبتته إلاَّ ما أكل أو لبس » [5] ، وفي آخر : مثله باستثناء القطن والكتان [6] ، إلى غير ذلك . ولا شبهة في كفاية مسمّى الأرض في المقام ، ومع الشك في انقلابه عن الأرضية يستصحب سابقها ما دام العرف مساعدا . ولا شبهة في خروج المعادن عن عنوان الأرضية ، كما لا شبهة فيما أنبتت الأرض ، وأما ما نبت على وجه الماء فغير داخل فيما ذكر ، فلا يجوز السجود عليه ، مثل ما ينمو من الحيوان . كما أن المراد مما أكل أو لبس ما له شأنية ذلك عادة ، لا خصوص الفعلي منهما .
[1] وسائل الشيعة 3 : 444 باب 18 من أبواب مكان المصلي حديث 2 . [2] وسائل الشيعة 3 : 459 باب 30 من أبواب مكان المصلي حديث 1 و 2 . [3] وسائل الشيعة 3 : 436 باب 12 من أبواب مكان المصلي . [4] وسائل الشيعة 3 : 591 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه . [5] وسائل الشيعة 3 : 591 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 . [6] وسائل الشيعة 3 : 592 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 3 .
427
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 427