نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 422
مجملة - إلاَّ أنه لا يضر بدلالته على اعتبار الطهارة في موضع السجدة من الجبهة . * * * فرع : هل تجوز صلاة الرجل بمحاذاة المرأة مطلقا ، أو لا يجوز كذلك ، أو لا يجوز إلاَّ مع ساتر بينهما ، أو فصل عشرة أذرع ، أو أقل ؟ فيه خلاف منشؤه : اختلاف أخبار الباب . ففي طائفة النهي عنها مطلقا [1] ، وفي أخرى : « إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » [2] ، وفي ثالث : « إذا كان بينهما عشرة أذرع » [3] ، وفي رابع أكثر منه [4] ، وفي خامس : « قدر شبر أو ذراع » [5] ، وفي سادس : « قدر ما لا يتخطى » [6] ، وفي سابع « إطلاق نفي البأس بحذاها » [7] . ولا يخفى أنه لو لا اعراض الجل عن النافية المطلقة ، كان مقتضى الجمع الحمل على مراتب الكراهة ، كما في النجاة ، ولعل اشكال شيخنا العلاّمة في حاشيته [8] ناظر إلى ما أشرنا إليه ، فتدبّر . * * * ( وتستحب الفريضة في المسجد ، والنافلة في المنزل ) .
[1] وسائل الشيعة 3 : 425 باب 5 من أبواب مكان المصلي . [2] وسائل الشيعة 3 : 431 باب 8 من أبواب مكان المصلي . [3] وسائل الشيعة 3 : 431 باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 2 . [4] وسائل الشيعة 3 : 431 باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 1 . [5] وسائل الشيعة 3 : 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 3 . [6] وسائل الشيعة 3 : 428 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 8 . [7] وسائل الشيعة 3 : 429 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 10 . [8] وهي حاشية الشيخ الأعظم الأنصاري على نجاة العباد .
422
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 422