responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 422


مجملة - إلاَّ أنه لا يضر بدلالته على اعتبار الطهارة في موضع السجدة من الجبهة .
* * * فرع :
هل تجوز صلاة الرجل بمحاذاة المرأة مطلقا ، أو لا يجوز كذلك ، أو لا يجوز إلاَّ مع ساتر بينهما ، أو فصل عشرة أذرع ، أو أقل ؟ فيه خلاف منشؤه :
اختلاف أخبار الباب .
ففي طائفة النهي عنها مطلقا [1] ، وفي أخرى : « إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » [2] ، وفي ثالث : « إذا كان بينهما عشرة أذرع » [3] ، وفي رابع أكثر منه [4] ، وفي خامس : « قدر شبر أو ذراع » [5] ، وفي سادس : « قدر ما لا يتخطى » [6] ، وفي سابع « إطلاق نفي البأس بحذاها » [7] .
ولا يخفى أنه لو لا اعراض الجل عن النافية المطلقة ، كان مقتضى الجمع الحمل على مراتب الكراهة ، كما في النجاة ، ولعل اشكال شيخنا العلاّمة في حاشيته [8] ناظر إلى ما أشرنا إليه ، فتدبّر .
* * * ( وتستحب الفريضة في المسجد ، والنافلة في المنزل ) .



[1] وسائل الشيعة 3 : 425 باب 5 من أبواب مكان المصلي .
[2] وسائل الشيعة 3 : 431 باب 8 من أبواب مكان المصلي .
[3] وسائل الشيعة 3 : 431 باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 431 باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 1 .
[5] وسائل الشيعة 3 : 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 3 .
[6] وسائل الشيعة 3 : 428 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 8 .
[7] وسائل الشيعة 3 : 429 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 10 .
[8] وهي حاشية الشيخ الأعظم الأنصاري على نجاة العباد .

422

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست