نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 421
وفي شمول معقد السيرة صورة نهي الولي أو المالك ، بل والعلم بعدم رضاهما اشكال . * * * ولو تلبّس بالصلاة على وجه صحيح ، فالتفت إلى نهي المالك من الأول ، فتبطل صلاته من الحين . وفي سلطنة المالك على نهيه بعد دخوله في الصلاة باذنه ، وجه وجيه . وتوهم بعضهم إنّ أدلة سلطنة المالك إنما تشتمل المورد القابل ، وقابلية المحل للنهي ، من جهة شبهة وجوب إتمام ما بيده وحرمة قطعه ، أول الكلام ، فغاية الأمر أن ينتهي إلى الشك فيرجع إلى استصحاب حرمة الابطال . ولعله إلى مثل هذا التقريب نظر بعض الأعاظم في نجاته ، حيث أفتى بإتمام صلاته مستقرا . لكن فيه : أنّ دليل السلطنة يرفع موضوع حرمة القطع ، فيجعله مصداق الانبطال لا الابطال ، مع أنه على فرض تسليم صلاحية كل واحد لرفع المحل عن قابلية غيره ، فالمرجع استصحاب سلطنة المالك لا حرمة القطع ، لأنّ الشك في الثاني سبب عن الأول . ولئن أغمض عن الحكومة أيضا فيتعارض الاستصحابان ، فيرجع إلى البراءة عن حرمة قطعه . * * * ( ويشترط طهارة موضع الجبهة ) إجماعا ، للرواية المعروفة في الجص المصرحة ب « إنّ النار والماء قد طهراه » [1] ، إذ مثل هذه العلَّة - وإن كانت
[1] وسائل الشيعة 3 : 602 باب 10 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 .
421
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 421