responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 417


واليدين ) بمقدار كفيها ( والقدمين ) .
( و ) يجوز ( للأمة والصبية كشف الرأس ) ، لما في النص في الأمة [1] ، وفي الصبية مفهوم قوله : « إذا حاضت فلا تصلَّي إلاَّ بخمار » [2] .
وفي شمول النص الأول للمعتقة إشكال .
ولو أعتقت في أثناء الصلاة ، فمع عدم التراخي في تحصيل الساتر ، يمكن القول بالصحة ، لعموم الاضطرار ، على اشكال فيه ، ومعه فالأقوى بطلان صلاتها ، للنواهي ، بعد انصراف نص الأمة عن حال انعتاقها ، والله العالم . ( ويستحب ) للرجل ستر جميع بدنه ورداؤه أفضل ، للنص الوارد في حق إمام الجماعة بفضيلة الرداء [3] ، وفي التعدّي إلى غيره - لو لا فهم الأصحاب - نظر ، ولا بأس به رجاء .
( وللمرأة ثلاثة أثواب : قميص ، ودرع ، وخمار ) ، لبعض النصوص الشاملة لذلك [4] .
( ولو لم يجد ساترا صلَّى قائما بالإيماء إن أمن من اطلاع غيره ، وإلاَّ قاعدا مومئا ) على ما تقدم شرح ذلك في كتاب الطهارة ، وأشرنا هناك أيضا إلى وجود النص بالحفيرة [5] ، فيصلَّي صلاة المختار ، فراجع هناك ولا حظ ، والله العالم .
( الفصل الخامس : في المكان ) وهو كل فراغ تشغله الصلاة ، فضاء كان أم غيره ، سطحا أم غيره .



[1] وسائل الشيعة 3 : 297 باب 29 من أبواب لباس المصلي .
[2] وسائل الشيعة 3 : 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 3 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 329 باب 53 من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 7 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 395 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 8 .
[5] وسائل الشيعة 3 : 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .

417

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست