نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 417
واليدين ) بمقدار كفيها ( والقدمين ) . ( و ) يجوز ( للأمة والصبية كشف الرأس ) ، لما في النص في الأمة [1] ، وفي الصبية مفهوم قوله : « إذا حاضت فلا تصلَّي إلاَّ بخمار » [2] . وفي شمول النص الأول للمعتقة إشكال . ولو أعتقت في أثناء الصلاة ، فمع عدم التراخي في تحصيل الساتر ، يمكن القول بالصحة ، لعموم الاضطرار ، على اشكال فيه ، ومعه فالأقوى بطلان صلاتها ، للنواهي ، بعد انصراف نص الأمة عن حال انعتاقها ، والله العالم . ( ويستحب ) للرجل ستر جميع بدنه ورداؤه أفضل ، للنص الوارد في حق إمام الجماعة بفضيلة الرداء [3] ، وفي التعدّي إلى غيره - لو لا فهم الأصحاب - نظر ، ولا بأس به رجاء . ( وللمرأة ثلاثة أثواب : قميص ، ودرع ، وخمار ) ، لبعض النصوص الشاملة لذلك [4] . ( ولو لم يجد ساترا صلَّى قائما بالإيماء إن أمن من اطلاع غيره ، وإلاَّ قاعدا مومئا ) على ما تقدم شرح ذلك في كتاب الطهارة ، وأشرنا هناك أيضا إلى وجود النص بالحفيرة [5] ، فيصلَّي صلاة المختار ، فراجع هناك ولا حظ ، والله العالم . ( الفصل الخامس : في المكان ) وهو كل فراغ تشغله الصلاة ، فضاء كان أم غيره ، سطحا أم غيره .
[1] وسائل الشيعة 3 : 297 باب 29 من أبواب لباس المصلي . [2] وسائل الشيعة 3 : 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 3 . [3] وسائل الشيعة 3 : 329 باب 53 من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 7 . [4] وسائل الشيعة 3 : 395 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 8 . [5] وسائل الشيعة 3 : 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .
417
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 417