responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 379


( ووقت نافلة العصر بعد الظهر ) ، لما في جملة من النصوص : « انها ثمان إذا زالت الشمس ، وثمان بعد الظهر » [1] والأمر من تلك الجهة ظاهر ، كظهور وجه ما أفاد من امتداده ( إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه على مختاره ، أو الذراعين على المختار ، لما عرفت من وجههما .
( و ) تقدّم أيضا وجه انه ( لو خرج وقد تلبّس بركعة زاحم بها ) أي بالفريضة وقت فضلها ، لإطلاق الموثقة للمقام أيضا ، لظهور سوقها في إعطاء الكلية ، وإن كان موردها مختصا بنافلة الظهر ، ( وإلاَّ ) أي وإن لم يتلبّس بشيء منها ( فلا ) يزاحم بها ، لما عرفت من نفي التطوّع بعد الذراعين في النص السابق ، أو الأمر بالعصر بعد المثلين كما في الأخير .
* * * ( ووقت نافلة المغرب بعدها ) أي بعد الفريضة ، لما في النص : « وأربعا بعدها » [2] ، ويمتد ( إلى أن تذهب الحمرة المغربية ) وهو الشفق ، وفي النص « إنّ غياب الشفق وقت العشاء » [3] ، بضميمة كبرى « لا تطوع في وقت فريضة » .
وفي استفادة التحديد من أمثال ذلك نظر ، لمناسبتها للأهمية أيضا ، كما أشرنا .
ولو لا شمول فحوى قوله : « لئلا يؤخذ وقت هذه » [4] ، لما كان وجه للتحديد بذلك ، ( و ) غاية الأمر انه ( لو ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء ) .



[1] وسائل الشيعة 3 : 96 باب 5 من أبواب المواقيت .
[2] وسائل الشيعة 3 : 122 باب 13 و 14 من أبواب المواقيت .
[3] وسائل الشيعة 3 : 114 باب 10 من أبواب المواقيت حديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 107 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 21 .

379

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست