responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 368


فنقول : ( إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع ركعات ) للحاضر ، وركعتين للمسافر . ( ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر ) على المشهور ، لرواية داود الفرقد [1] ، المشتملة على هذا المضمون .
وفي قبالها طائفة أخرى ظاهرة في اشتراكهما في تمام الوقت [2] ، غاية الأمر يجب الترتيب بين الظهرين ، وذلك تارة بلسان : انه بالزوال دخل الوقتان [3] ، وأخرى : « وقت الصلاتين إلاَّ أن هذه قبل هذه » [4] .
ووجه الجمع بحمل الثانية على الدخول بنحو التعاقب أولى من حمل الاختصاص في السابقة على الفعلية بلحاظ الأهمية ، لأنّ هذه الجهة مشتركة في تمام الوقت ، وصريح رواية داود خلافه .
ويمكن أيضا حمل الأخيرة على الاشتراك بينهما ، بحسب اقتضاء الشرطية ، كما ورد نظيره في وقت الفضيلة بقوله : « أخّر ذلك لمكان النافلة » ، وحينئذ فلا تنافي رواية داود في الاختصاص في فعلية الشرطية ، كما هو المختار من الاختصاص .
وقد يشكل على المختار بأنّ مدار الاختصاص إن كان على معنى مقدار الصلاة الكاملة للمختار ، فيجب الانتظار على من صلَّى ناسيا في أقل من ذلك بكثير ، وإن كان على مقدار وجود أول مصداق من الطبيعة ، فيلزم صحة الدخول بمجرد مضي آن تسليمة الأولى ولو نسيانا ، لأنّ من المصداق ما إذا



[1] وسائل الشيعة 3 : 92 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 7 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 92 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 8 - 11 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 95 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 21 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 95 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 20 .

368

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست