نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 367
وفي بعض الأخبار سقوط النافلة من كل ذات ركعتين [1] ، لكن المقيّدة بالنهارية [2] شارحة لها ، مضافا إلى التصريح في بعضها بعدم سقوط نافلة الفجر [3] . ( و ) أما سقوط ( الوتيرة خاصة ) زيادة على النوافل النهارية ، ففيه خلاف بينهم ، لاختلاف النصوص ، ففي بعضها : « ليس قبلهما ولا بعدهما شئ » [4] . ويوهنه نفي النافلة قبلهما أيضا ، إذ ليس كذلك . وفي قبال ذلك ما ورد : أنها « ليست تترك » [5] ، لكنه ضعيف السند ، وموهون بذهاب المشهور على خلافه ، فليس ما يصلح للتمسك به في المقام إلاَّ استصحاب عدم السقوط في بعض الصور ، وإلاَّ فأصالة عدم المشروعية جارية . اللهم إلاَّ أن يدّعى كفاية الشهرة لجبر سند الخبر السابق ، بعد عدم اضطرار طرح الفقرة غير معمول بها فيها ، والله العالم . ( ومن الصلوات الواجبة ) ذاتا ( الجمعة ، والعيدان ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والجنائز ، و ) عرضا ( المنذور وشبهه ، وما عدا ذلك مسنون ) . الفصل الثاني : في أوقاتها المضروبة لها شرعا ، بنحو لا يجوز تقديمها عليها ، ولا تأخيرها عنها إلاَّ لعذر .
[1] و [2] وسائل الشيعة 3 : 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث 1 و 3 و 4 و 5 . [3] وسائل الشيعة 3 : 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث 8 . [4] وسائل الشيعة 3 : 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث 2 و 7 . [5] وسائل الشيعة 3 : 70 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض حديث 3 .
367
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 367