responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 367


وفي بعض الأخبار سقوط النافلة من كل ذات ركعتين [1] ، لكن المقيّدة بالنهارية [2] شارحة لها ، مضافا إلى التصريح في بعضها بعدم سقوط نافلة الفجر [3] . ( و ) أما سقوط ( الوتيرة خاصة ) زيادة على النوافل النهارية ، ففيه خلاف بينهم ، لاختلاف النصوص ، ففي بعضها : « ليس قبلهما ولا بعدهما شئ » [4] . ويوهنه نفي النافلة قبلهما أيضا ، إذ ليس كذلك .
وفي قبال ذلك ما ورد : أنها « ليست تترك » [5] ، لكنه ضعيف السند ، وموهون بذهاب المشهور على خلافه ، فليس ما يصلح للتمسك به في المقام إلاَّ استصحاب عدم السقوط في بعض الصور ، وإلاَّ فأصالة عدم المشروعية جارية .
اللهم إلاَّ أن يدّعى كفاية الشهرة لجبر سند الخبر السابق ، بعد عدم اضطرار طرح الفقرة غير معمول بها فيها ، والله العالم . ( ومن الصلوات الواجبة ) ذاتا ( الجمعة ، والعيدان ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والجنائز ، و ) عرضا ( المنذور وشبهه ، وما عدا ذلك مسنون ) .
الفصل الثاني : في أوقاتها المضروبة لها شرعا ، بنحو لا يجوز تقديمها عليها ، ولا تأخيرها عنها إلاَّ لعذر .



[1] و
[2] وسائل الشيعة 3 : 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث 1 و 3 و 4 و 5 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث 8 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث 2 و 7 .
[5] وسائل الشيعة 3 : 70 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض حديث 3 .

367

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست