responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 350


إلى ما لا يسمّى أرضا ، وإن كان يعد من توابعها ، مثل الأشجار والنباتات المتصلة بها لا المنفصلة المنقولة الخارجة عن التبعية .
هذا ولكن يظهر منهم في باب التطهير بالشمس ، التعدّي إلى كل ما يعد من توابع الأرض من الأشجار المتصلة بها وغيرها ، مع أنّ لسان الدليل في البابين واحد ، وهو عنوان « الأرض » أو « المكان » ، فما وجه التفرقة في المقامين ؟
قلت : يمكن دعوى أنّ المستفاد من السطح أو المكان الذي يصلَّى فيه هناك ، معنى أعم من عنوان الأرضية أو المكان المطلق ، مضافا إلى قيام السيرة على التعدّي هناك دون المقام ، فالأرض فيما نحن فيه ما يجوز التيمم به ، نظرا لمناسبة هذا المعنى مع المطهرية أيضا .
* * * ( ولو نجس الإناء وجب غسله ، فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهنّ بالتراب ) على المشهور ، خلافا لصاحب المدارك ، المكتفي بغسلة واحدة [1] ، وللإسكافي القائل بالسبع [2] .
ومستند المشهور النص المشتمل على قوله : « اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين » على المحكي عن المعتبر [3] والمنتهى [4] .
وفي المدارك : نقل الخبر بلا ذكر « مرتين » ، ولذا ذهب إلى كفاية المرة ، كما أن نظر الإسكافي إلى إهمال الدليل ، واحتمال اشتراك الكلب



[1] مدارك الأحكام 2 : 390 .
[2] نقله عنه العلامة في المختلف : 63 .
[3] المعتبر 1 : 458 ، ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 225 حديث 646 والاستبصار 1 : 19 حديث 20 من دون ذكر كلمة " مرتين " فيهما .
[4] المنتهى 1 : 187 .

350

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست