responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 339


عن أن يكون ترك الغسل لجهة راجحة مزاحمة ، كما لا يخفى .
وعليك بالتأمل في ترجيح أحد الجمعين على الآخر ، والله العالم .
ثم إنّ في بعض النصوص : سألته عن الدمّل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض » [1] . وظاهره العفو عن الدم مطلقا ولو لم يكن المحل الواصل إليه متعديا ، بل ولازمة العفو عن تنجس المحل ولو بعد زوال العين ، وأما الأمر بإزالته فلعله لمحض رجحان تنظيف يده ، لا لدخله في صلاته .
وفي شمول النصوص للقروح الباطنية الخارج دمها من الباطن كالبواسير اشكال ، لانصراف الأدلة إلى المتعارف من الظاهرية .
وفي احتساب دم العذرة من الظاهر أشكل ، والاحتياط لا يترك .
* * * ( و ) أيضا عفي ( عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب والقلنسوة ) وأمثالها ، من جهة صغرها ، لا من جهة أخرى ، لانصراف الدليل إلى الجهة المزبورة .
والأصل في ذلك ما في النص المشتمل على الثلاثة المذكورة [2] ، وعلى غيرها في غيره [3] ، وعنوان « ما لا تتم فيه الصلاة » في ثالث [4] ، و « ما لا تجوز » في رابع [5] ، وهذه الروايات بأجمعها منصرفة إلى عدم التمامية من جهة الصغر كما فهمه الأصحاب أيضا .



[1] وسائل الشيعة 2 : 1030 باب 22 من أبواب النجاسات حديث 8 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1045 - 1046 باب 31 من أبواب النجاسات حديث 1 و 5 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1045 باب 31 من أبواب النجاسات .
[4] وسائل الشيعة 2 : 1045 - 1046 باب 31 من أبواب النجاسات حديث 2 و 4 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 1045 باب 31 من أبواب النجاسات حديث 1 .

339

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست