responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 277


اللهم إلاَّ أن يقال : إنّ المستفاد من عدم خلافهم في عدم بروز الإمام العاري ، استفادة شرطية الستر ، وإلاَّ فلا بد من حمل الأمر على النفسية ، أو لمحض التعبد ، وكلاهما بعيد عن مصب كلمات الأصحاب فتأمل ، والله العالم .
نعم لا بأس في المقام أيضا بدعوى كون الصلاة على الميت مشتملة على هيئة ارتكازية عند المتشرعة ، على وجه يضادها بعض الأفعال الماحية لصورتها ، بل ويعتبر فيها أشرافها على الميت ، وأن لا يكون بينهما حائل من جدار أو غيره ، نعم لا بأس بما يغطي الميت .
كل ذلك للسيرة ، وانصراف الإطلاقات إلى مثلها .
ومنه يظهر اعتبار عدم التباعد عن الميت ، المانع لصدق اشراف المصلَّي عليه ، ولا بأس بحيلولة الصفوف ، ولا بعد المأمومين في مورد الائتمام ، لأنّ هيئة الجماعة بمنزلة صلاة واحدة ، يكفي في أشرافها عليه اشراف امامهم .
( مسائل ) :
الأولى : ( لا يصلى عليه إلاَّ بعد تغسيله وتكفينه ) ؛ للسيرة ، مضافا إلى ظهور قوله صلَّى الله عليه وآله « ثم يصلَّى عليه ثم يدفن » [1] في كون الصلاة ملحوقة بالدفن ، المستلزم ذلك لسبق غسله وكفنه ، بل وفي بعض النصوص « ولا على العريان » [2] المعلوم كون الغرض منه بيان لزوم ستره بما هو المعهود من كفنه ، لا مطلق ستره كما توهم .



[1] وسائل الشيعة 2 : 813 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 795 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث 8 .

277

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست