نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 266
الناهي عنه [1] ، المحمول عندهم على الكراهة إجماعا . الرابع : ( الصلاة عليه ) بلا اشكال فيه في الجملة ، والنصوص به وافية [2] ، وفيها : « صلَّوا على من قال لا إله إلاَّ الله » [3] ، وظاهر الخطاب وجوبه على جميع المسلمين ، غاية الأمر كفائيا إجماعا وسيرة . ويشرط إذن الأولى بالميت بالتقريب السابق في الغسل . وظاهر العموم في المصلَّى عليه شمول الحكم لكل موحّد ، والظاهر اختصاصه بالمسلم ، بقرينة عنوان « أهل القبلة » [4] في نص آخر ، بل الظاهر وجوب الصلاة على ميت الأطفال إذا بلغ الست ، لنص ابن مسلم [5] ، المقيّد لإطلاق الخبر النافي عمن لم يبلغ مطلقا [6] ، لو لا احتمال حمل المقيّد على الفضيلة ، والمشهور اختاروا الجمع الأول ، فتدبّر . وظاهره تحديد سن من تجب عليه الصلاة ، بعد الفراغ عن أصل وجوبها ، فلا إطلاق له كي يشمل ولد الكافر ، ولا المشكوك كونه من المسلم ، فأصالة عدم الوجوب هو المرجع . نعم يتوجه على مسلك صاحب الجواهر ، من قوله بإطلاق النص ، وخروج ولد الكافر بالإجماع [7] ، أن يكون المرجع - في مثل هذه الشبهة [8]
[1] وسائل الشيعة 2 : 723 باب 6 من أبواب التكفين حديث 1 و 2 و 3 . [2] وسائل الشيعة 2 : 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة . [3] المستدرك 2 : 285 باب 29 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 . [4] وسائل الشيعة 2 : 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 . [5] وسائل الشيعة باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 2 . [6] وسائل الشيعة 2 : 788 و 790 باب 14 و 15 من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 و 4 . [7] جواهر الكلام 2 : 5 . [8] وهى ما إذا شك في كونه ولد مسلم أو كافر .
266
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 266