responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 264


( ويستحب ) في الكفن أمور :
منها : ( أن يزاد للرجل حبرة غير مطرّزة . ) أما الحبرة : فهي برد يماني معروف ، وفي النص « برد » [1] زائدا على الثلاثة الأثواب ، وفي بعض النصوص « الزائد عن الخمس بدعة » [2] ، فلا ينافي مشروعيته ، فما عن المدارك من عدم الاستحباب [3] ممنوع .
وأما كونها غير مطرّزة ( بالذهب والفضة ) فهو المفتي به من الأصحاب ، ولم أر نصا فيه ، ولا بأس به رجاء .
( و ) منها : ( الخرقة لفخذيه يلفهما بها ، للأخبار المستفيضة [4] ، وجعلها من الخمسة [5] .
( و ) منها ( عمامة يعمم بها محنكا ) ، للنصوص المستفيضة [6] ، ( ويزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ، ) لمرسلة سهل [7] ، ( ونمطا ) وهو ثوب خاص له خيوط ، وفي سند الاستحباب نظر ، لعدم استفادة الخصوصية من أخبار الباب ، كما لا يخفى ، ( وتعوّض ) المرأة ( عن العمامة بقناع ، ) لنص ابن مسلم [8] وغيره .
ومنها : التكفين بالقطن ، لنص أبي خديجة [9] .



[1] وسائل الشيعة 2 : 728 باب 2 من أبواب التكفين حديث 13 و 15 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين حديث 1 .
[3] مدارك الأحكام 2 : 100 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين .
[5] وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين .
[6] وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين .
[7] وسائل الشيعة 2 : 729 باب 2 من أبواب التكفين حديث 16 .
[8] وسائل الشيعة 2 : 727 باب 2 من أبواب التكفين حديث 9 .
[9] وسائل الشيعة 2 : 715 باب 20 من أبواب التكفين حديث 1 .

264

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست