responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 263


المديون ، بشهادة قوله : « أول شئ يبدأ من المال الكفن » [1] .
وحينئذ فلو تركت المرأة مقدار كفنها ، ولم يترك الرجل شيئا ، فلازمه تكفين الرجل به دون المرأة ، لأنّ الكفن ينتقل إلى الرجل بالإرث ، لعدم كون كفنها في تركتها كما أشرنا ، غاية الأمر يصير ذلك دينا على الرجل المقدّم عليه كفنه .
ثم في إلحاق باقي مؤن التجهيز بالكفن في كونها على الزوج إشكال ، فإن تمّ إجماع على ذلك فهو ، وإلاَّ فللنظر فيه مجال .
ثم في حكم الزوج المولى إجماعا ، من دون فرق بين أنحاء العبودية ، كما لا إشكال في عدم إلحاق باقي الأقارب بالزوجة ، لعدم الدليل ، حتى الأب . و « كونه وماله لأبيه » [2] مسوق لبيان سلطنة الأب على التصرف في مال الولد زمان حياته ، ولا يشمل مثل هذه الجهة .
( و ) يجب أيضا الحنوط ، وهو ( إمساس مساجده بالكافور ) على المشهور ، خلافا للمحكي عن الإسكافي ، والأصل فيه ما في صحيح زرارة للأمر فيه بمسح آثار السجود بالكافور [3] .
والظاهر كفاية مسمّاه ، والاكتفاء بمسح آثار السجود فقط . فما في جملة من النصوص من التحديد بأزيد من المسمّى أو أزيد من المساجد [4] ، محمول على الاستحباب .
* * *



[1] وسائل الشيعة باب 28 من كتاب الوصايا حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 12 : 195 باب 78 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 748 باب 16 من أبواب التكفين حديث 6 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 747 باب 16 من أبواب التكفين .

263

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست