responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 257


ورد من غسل المس للعظم المشتمل على اللحم [1] ، بضميمة عدم الفصل بين غسل المس وغيره ، وفي الملازمة نظر ، كدعوى صدق الميسور على بعض الصور ، الملحق غيره أيضا به بعدم القول بالفصل ، وفي كلتا المقدمتين أيضا تأمل .
ثم في صورة الوجوب لا إشكال في سقوط الترتيب في أجزاء الغسل لو كان عضوا واحدا . وإن كان الموجود عضوين فلا بأس بالالتزام بالترتيب مع العلم باليمين واليسار ، للاستصحاب ، ومع الجهل يكرر حتى يحصل العلم بالترتيب ، ومع العلم بكونهما من طرف واحد يسقط ، ومع احتماله يحتاط بالتكرر ، بناء على الرافعية لقاعدة الاشتغال .
سادسها : السقط لأربعة أشهر فأزيد يغسّل ويكفّن بالقطع المخصوصة ، ولا يصلَّى عليه إجماعا . ويدل على الحكم المزبور ما في النص بأنه إذا تم له أربعة أشهر غسّل [2] ، ومفهومه عدم وجوب غسله ولا كفنه في القطع إذا كان أقل من الأربعة ، نعم لا بأس بوجوب ستره ، لما في النص من جعله في كفن أمه ، الملحق به أيضا من لم يكن له كفن الام ، كما لا يخفى ، والله العالم .
* * * ( ويستحب وقوف الغاسل على ) جنبه ؛ للنص [3] ، وأن يكون على ( يمينه ) على المشهور ، ( وغمز بطنه ) ، لنص الكاهلي المختص بالغسلة الأولى [4] ، والمرسل [5] بالثانية أيضا ، بلا نص في الثالثة ، ولذا خصه



[1] وسائل الشيعة 2 : 927 باب 1 من أبواب غسل المس حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 695 باب 12 من أبواب غسل الميت حديث 2 و 4 .
[3] المعتبر 1 : 277 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 618 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 5 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 680 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 3 .

257

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست