نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 252
في النص لكونه بأمره . ولعله لذلك [1] التزم بعضهم أن يكون غسله بأمر المسلم ، كي يصح عبادة له ولو تسبيبا ، بملاحظة قصد المسلم للتقرب ولو بفعل الكتابي ، ولكن عدم تعرض النص لهذا الاعتبار يخرجه عن الاعتبار ، فلا محيص عن الالتزام بكفاية صورة العبادة في هذه الصورة . وفي التعدّي عن مورد النص إلى صورة فقد المسلم رأسا حتى المخالف اشكال ، لوجوب الاقتصار عند خلاف القاعدة على مورد النص ، لو لا دعوى عدم التفات العرف في أمثال هذه الأحكام إلى مثل تلك القيود ، بل يفهمون مناط الجواز مجرد عدم وجود المماثل المسلم ، كما لا يخفى . وفي التعدّي من الكتابي إلى المخالف بالفحوى وجه ، بخلاف غيره ، لعدم الفحوى . ثم أنّ في كل مورد انتهى الأمر إلى الغسل الاضطراري لفقد شرط من شروطه الاختيارية ، ففي اقتضائه الاجزاء ولو مع التمكن من الغسل التام قبل دفنه اشكال ، تقدّم الكلام فيه . كما أنّ في اقتضائه سقوط الغسل بمسّه بعده أيضا إشكال آخر ، لانصراف الدليل إلى الغسل التام ، فالاستصحاب يقتضي عدمه . ثالثها : المشهور وجوب تغسيل كل مظهر للشهادتين ، خلافا لمن قيّده بالمؤمن ، حيث لم يجوّز تغسيل المؤمن للمخالف . ومدرك الأخير اختصاص النص بالمؤمن ، حيث قال عليه السلام : « أيما مؤمن غسّل مؤمنا . . » [2] إلخ ، بضميمة عدم عموم يقتضي تغسيل المؤمن لغيره ، عدا
[1] أي نظرا إلى اعتبار القربة في تغسيل الميت . [2] وسائل الشيعة 2 : 690 باب 7 من أبواب غسل الميت حديث 1 .
252
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 252