responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 251


ونتيجته في المقام وجوب اقدام كل منهما على الغسل بمقتضى ما ذكرنا من الإطلاقات في وجوب غسل الموتى ، إلاَّ ما خرج .
اللهم إلاَّ أن يدّعى منع نظر الإطلاقات إلى مثل هذه الجهات ، وحينئذ فمن المحتمل اشتراط المماثلة في الوجوب من الطرفين ، ولازمة في المقام أيضا سقوط الغسل من كليهما .
ولعله إلى ذلك نظر الأصحاب في اشتراطهم المماثلة من الطرفين ، وإلاَّ ففي استفادة ذلك المقدار من الأخبار الخاصة ، خصوصا استفادة كون ذلك من شرائط الوجوب لا الواجب كمال تأمل وإشكال ، فتأمل غايته .
ثانيها : انه يعتبر في الغاسل كونه ممن تصح منه العبادة .
وشرعية عبادة الصبي - على المختار من استفادته من الأمر بالأمر على فرض شموله لمثل المقام ، وعدم اختصاصه بعبادات نفسه ، الراجع أثرها إليه - لا تجدي في المسقطية عن الغير ، كما هو الشأن في جميع الواجبات الكفائية المنوطة مسقطية عمل الصبيان فيها عن الغير بوفاء عملهم بالمصلحة الملزمة ، وإلاَّ فأصالة عدم المسقطية والإطلاقات المتوجهة إلى المكلفين محكمة .
وهكذا لازم اعتبار المقربية عدم جواز مثل هذا الغسل من الكفار ، لعدم صلاحية مثل هذا العمل لمقربيتهم ، لا لقصورهم عن قصد القربة ، كي يشكل الأمر في بعض القاصدين لها باعتقادهم .
لكن هذا يقتضي أن لا يصح تغسيل الكتابي للميت المسلم ، مع انهم يلتزمون به ولو في صورة عدم وجود مسلم غاسل مماثل ، للنص الدال على جواز تغسيل الكتابي المماثل مع وجود المخالف من المسلم [1] ، بلا تعرّض



[1] وسائل الشيعة 2 : 704 باب 19 من أبواب غسل الميت حديث 1 و 2 .

251

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست