responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 225


الصلاة في النجاسة [1] .
( و ) يجب ( تجديد الوضوء لكل صلاة ) .
* * * ( وإن كان كثيرا وهو أن تغمس القطنة ولا يسيل وجب عليها مع ذلك ) الذي أشرنا إليه من تجديد الوضوء لكل صلاة ، وتغيير القطنة على اشكال فيه أيضا مع فرض كون القطنة داخل الرحم وعدم بروز الدم منه إلى الخارج ، ومنه ظهر حكم ( تغيير الخرقة ) أيضا بإطلاقه ولو مع عدم وصول الدم إليه .
( والغسل لصلاة الغداة ) على اشكال في إطلاقه ، إذ الظاهر من موثقة سماعة [2] الغسل في كل يوم مرة ، والظاهر منها اليوم بليلته قبال الثلاثة الأغسال للكثيرة في اليوم والليلة ، ومقتضاه أن مثل هذا الدم مهما صدر يقتضي - لدورة يومه وليلته - غسلا . ولازمة وجوب إتيانه للصلاة بعده من زمان بروزه ، وأن يكتفي به - لو كان بعد الغداة - لصلاة غداته الآتية ، بلا تخصيص ذلك الغسل بأن يكون لصلاة الغداة ، بحيث لو حدث الدم بعده لا يكون الغسل واجبا إلاَّ للغداة الآتية حسب ما يقوله المشهور ، إذ مثل هذه الجهات لا تكاد تستفاد من النص المزبور ، بعد إطلاقه مرة في كل يوم .
وقد احتمل ما استفدناه من رواية المحقق الكاظمي في هدايته [3] ، إلاَّ أنه ضعّفه بمخالفة المشهور ، فإن كان حينئذ إجماع على خلاف مضمون



[1] وسائل الشيعة 2 : 1025 باب 19 من أبواب النجاسات .
[2] وسائل الشيعة 1 : 606 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 6 .
[3] هو هداية الأنام في شرح شرائع الإسلام .

225

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست