responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 224


الغسل في كل يوم مرة ، وفي ذيلها : « هذا إذا كان دمها عبيطا ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء » [1] بناء على حمل الصفرة في قبال العبيط على غير النافذ ، ولو بقرينة الرواية السابقة . كما أنّ بذلك يشرح غير الثاقب ، ويقيّد بصورة سيلانه الملازم لنفوذه ، قبال سيلانه من خلفه لثقبه .
وبمثل ذلك أيضا تشرح الرواية السابقة من فرضي السيلان المطلق الثابت فيه الغسل ، والسيلان من خلفه الثابت فيه الغسل في اليوم والليلة ثلاثا ، بحمل الأول على غير الثاقب ، وحمل الأخير على الثاقب ، كما يشرح كون الوضوء لكل صلاة بأخبار مطلقة مصرّحة بذلك .
فبنص كل خبر يرفع الإجمال عن غيره ، فيستفاد حينئذ مذهب المشهور .
وهو أيضا مذهب المصنف حيث أفاد بقوله : ( فإن كان الدم قليلا وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها وجب عليها تغيير القطنة ) على اشكال فيه ، لكونه في الباطن ، خصوصا مع فرض عدم بروز الدم إلى الخارج .
نعم في النص إعادة الكرسف [2] ، وفي بعض الأخبار : « فلتضع كرسفا [3] أو قطنة على الكرسف [4] أو على القطنة » ، ويحمل الأول على الاستحباب .
نعم في فرض البروز إلى الخارج يجب إزالته تقليلا للنجاسة ، كي لا يصدق عليه الصلاة فيها ، كما يستفاد من جملة من النصوص النهي عن



[1] وسائل الشيعة 2 : 606 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 6 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 607 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 10 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 607 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 10 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 607 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 10 .

224

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست