نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 224
الغسل في كل يوم مرة ، وفي ذيلها : « هذا إذا كان دمها عبيطا ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء » [1] بناء على حمل الصفرة في قبال العبيط على غير النافذ ، ولو بقرينة الرواية السابقة . كما أنّ بذلك يشرح غير الثاقب ، ويقيّد بصورة سيلانه الملازم لنفوذه ، قبال سيلانه من خلفه لثقبه . وبمثل ذلك أيضا تشرح الرواية السابقة من فرضي السيلان المطلق الثابت فيه الغسل ، والسيلان من خلفه الثابت فيه الغسل في اليوم والليلة ثلاثا ، بحمل الأول على غير الثاقب ، وحمل الأخير على الثاقب ، كما يشرح كون الوضوء لكل صلاة بأخبار مطلقة مصرّحة بذلك . فبنص كل خبر يرفع الإجمال عن غيره ، فيستفاد حينئذ مذهب المشهور . وهو أيضا مذهب المصنف حيث أفاد بقوله : ( فإن كان الدم قليلا وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها وجب عليها تغيير القطنة ) على اشكال فيه ، لكونه في الباطن ، خصوصا مع فرض عدم بروز الدم إلى الخارج . نعم في النص إعادة الكرسف [2] ، وفي بعض الأخبار : « فلتضع كرسفا [3] أو قطنة على الكرسف [4] أو على القطنة » ، ويحمل الأول على الاستحباب . نعم في فرض البروز إلى الخارج يجب إزالته تقليلا للنجاسة ، كي لا يصدق عليه الصلاة فيها ، كما يستفاد من جملة من النصوص النهي عن
[1] وسائل الشيعة 2 : 606 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 6 . [2] وسائل الشيعة 2 : 607 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 10 . [3] وسائل الشيعة 2 : 607 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 10 . [4] وسائل الشيعة 2 : 607 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 10 .
224
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 224