responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 223


عدم النفوذ في القطنة ، وفي الثاني نفوذه وعدم سيلانه من خلفها ، وفي الثالث سيلانه من الخلف .
وحيث إنّ منشأ استفادتهم لهذه الأقسام ، وتخصيص القليلة بالوضوء لكل صلاة ، والمتوسطة بازدياد غسل للفجر ، وازدياد الثالثة بالغسل لكل صلاة [1] إنما هو من مضامين نصوص الأئمة الأطهار ، فينبغي التعرض لمضامينها ، كي يتضح في المقام حقيقة المرام فنقول :
إنّ ما يستفاد منه التفصيل المزبور ، وهي العمدة في أخبار الباب :
موثقة الصحّاف المفصلة بين أنحاء الدم بقوله : « فإن كان لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلّ ما لم تطرح الكرسف ، وإن طرحت الكرسف وسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ - إلى أن قال - : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا لا يرقأ ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات » [2] .
إذ لا يخفى أنّ ظاهر قوله : « ولا يسيل » المحكوم فيه بالوضوء هو الدم البالغ إلى القطنة ، وعدم سيله كناية عن عدم نفوذه .
وفي قباله قوله : « وسال الدم وجب الغسل » ، إذ سيلانه كناية عن نفوذه فيها ، وإطلاقه يتقيد بالحكم الأخير من قوله : « إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا لا يرقأ » بصورة عدم سيلانه من الخلف ، وإلاَّ فتغتسل لكل يوم وليلة ثلاث مرات .
وفي موثقة سماعة [3] أيضا إثبات الأغسال الثلاث للثاقب ، ولغير الثاقب



[1] إذا لم تجمع بين الظهرين ، وكذا بين العشائين ، وإلا فعليها ثلاث أغسال فقط .
[2] وسائل الشيعة 2 : 606 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 7 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 606 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 6 .

223

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست