نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 223
عدم النفوذ في القطنة ، وفي الثاني نفوذه وعدم سيلانه من خلفها ، وفي الثالث سيلانه من الخلف . وحيث إنّ منشأ استفادتهم لهذه الأقسام ، وتخصيص القليلة بالوضوء لكل صلاة ، والمتوسطة بازدياد غسل للفجر ، وازدياد الثالثة بالغسل لكل صلاة [1] إنما هو من مضامين نصوص الأئمة الأطهار ، فينبغي التعرض لمضامينها ، كي يتضح في المقام حقيقة المرام فنقول : إنّ ما يستفاد منه التفصيل المزبور ، وهي العمدة في أخبار الباب : موثقة الصحّاف المفصلة بين أنحاء الدم بقوله : « فإن كان لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلّ ما لم تطرح الكرسف ، وإن طرحت الكرسف وسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ - إلى أن قال - : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا لا يرقأ ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات » [2] . إذ لا يخفى أنّ ظاهر قوله : « ولا يسيل » المحكوم فيه بالوضوء هو الدم البالغ إلى القطنة ، وعدم سيله كناية عن عدم نفوذه . وفي قباله قوله : « وسال الدم وجب الغسل » ، إذ سيلانه كناية عن نفوذه فيها ، وإطلاقه يتقيد بالحكم الأخير من قوله : « إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا لا يرقأ » بصورة عدم سيلانه من الخلف ، وإلاَّ فتغتسل لكل يوم وليلة ثلاث مرات . وفي موثقة سماعة [3] أيضا إثبات الأغسال الثلاث للثاقب ، ولغير الثاقب
[1] إذا لم تجمع بين الظهرين ، وكذا بين العشائين ، وإلا فعليها ثلاث أغسال فقط . [2] وسائل الشيعة 2 : 606 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 7 . [3] وسائل الشيعة 2 : 606 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 6 .
223
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 223