responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 222


ولا يخفى ما في هذه الوجوه من عدم تمامية الأصل لإثبات الدم المزبور ، وعدم تمامية المرسلة باحتمال حملها على مذهب صاحب الحدائق ، وأنّ المراد من الغسل للحيض ، من جهة كون النقاء المتخلل طهرا وإن لم يبلغ عشرة أيام ، وحينئذ فلا بدّ من طرحها أو الالتزام بمذهب صاحب الحدائق .
وأما الحكم في الأخبار بأحكام الاستحاضة ، فهو محمول على الغالب من كون الدم منحصرا بينهما ، فمع عدم الحيضية ينحصر أمره في الاستحاضة ، كما لا يخفى .
وعليه فلا مدرك لهذه الكلية ، كما بيّنا عدم المدرك للكلية السابقة .
وحينئذ فالمدار التام لذلك إنما هو حصول الاطمئنان من قبل الصفات ، وإلاَّ فالمرجع الأصل [1] مع إحراز الحالة السابقة ، وإلاَّ فإلى قواعد الشبهة المحصورة مع الدوران بينه وبين الحيض ، وإلاَّ فالأصل البراءة عن تحصيل لوازم الاستحاضة ، بناء على شرطية نفسها ، وإلاَّ فبناء على كونها من محققات الطهارة ، فالأصل في مثله الاشتغال ، كما أشرنا إليه في باب الوضوء .
ثم أنّ في زمان بروزه هو ( بعد أيام الحيض أو أيام النفاس أو بعد اليأس ) .
وربما يختلف الدم المزبور قلَّة وكثرة حسب اختلاف مزاجهن ، بل صار ذلك منشأ لاختلاف الأخبار [2] المثبتة لوظيفتها ، والأصحاب أيضا قسّموها إلى أقسام ثلاثة ، من القليلة والمتوسطة والكثيرة ، وجعلوا المدار في الأول



[1] أي الاستصحاب الموضوعي ، لأنه في مجال احراز الموضوع ولو بالأصل .
[2] وسائل الشيعة 2 : 604 باب 1 من أبواب الاستحاضة .

222

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست