responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 221


الالتزام بتأثيرها ولو بتخفيف الحدث .
وأما الواجب فما كان مقدّمة لما اشترط فيه الطهارة ، فلا إشكال في عدم وجوبه ، وأما لو كان واجبا نفسيا فليلحظ إطلاق دليله ، والذي يسهّل الخطب عدم وجوب غسل نفسيا ، كما لا يخفى .
( الفصل الثالث : في الاستحاضة ) ( وهي في الأغلب دم أصفر بارد رقيق ) يخرج بفتور قبال الحيض ، على ما نطقت به الأخبار المشار إليها في أول الحيض [1] ، وشرحنا أيضا أنّ أمثال هذه الصفات من الطرق العقلائية ، بمناط إفادتها للاطمئنان أنّ أمثال هذا الصفات من الطرق العقلائية ، بمناط إفادتها للاطمئنان بموصوفها ، بلا اعمال تعبّد في طريقيتها .
نعم قد يتوهم أنّ في المقام أيضا كلية أخرى ، نظير الكلية في باب الحيض من « أنّ كل دم امتنع أن يكون حيضا أو نفاسا ، وأمكن أن يكون استحاضة فهو استحاضة » ، نظرا إلى جملة من النصوص [2] المثبتة لأحكامها بمحض امتناع الحيضية والنفاسية ، علاوة على المرسلة القصيرة الآمرة بالغسل والصلاة ، مع إبداء الإمام احتمال كون الدم من قرحة [3] ، فإنها ظاهرة في إثبات الكلية المزبورة .
مضافا إلى كون مثلها من العوارض العادية التي هي بمنزلة الطبيعة الثانوية ، فيصح جريان نظير أصالة الصحة في باب الحيض في المقام ، غاية الأمر لا مطلقا بل في ظرف العلم بعدم الحيضية والنفاسية .



[1] وسائل الشيعة 2 : 537 باب 3 من أبواب الحيض .
[2] وسائل الشيعة 2 : 604 باب 1 من أبواب الاستحاضة .
[3] وسائل الشيعة 2 : 561 باب 16 من أبواب الحيض حديث 3 .

221

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست