responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 220


وبين ما دل على قراءتها ما شاءت [1] ، ( ومس المصحف ) ، للنهي عنه [2] المحمول على الكراهة ، ( و ) كذا يكره لها ( حمله ) ، لاشتراكها مع الجنب بظهور جملة من أخبارهما [3] فيه - وقد تقدّم كراهته على الجنب - ( والخضاب ) ، للنهي عنه في غير واحد من النصوص [4] ، ( والوطء قبل الغسل ) ، لما تقدّم ، ( والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ) ، للجمع بين النصين المجوز والناهي [5] .
* * * ( ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة ) في وقتها ، ( والجلوس في مصلاّها ذاكرة بقدر صلاتها ) ، لنصوص مستفيضة ، مشتملة بعضها على قوله : « تتوضأ وضوء الصلاة في وقت كل صلاة » [6] .
والظاهر أنّ الغرض منه : الأوقات المعهودة الثلاثة ، لا الأوقات المشروعة لكل صلاة كي تصير خمسة وإن كان ظاهر العموم ذلك .
* * * وأما الأغسال المسنونة ، فلا إشكال في مشروعية غسل الإحرام ، لكونه منصوصا عليه [7] .
وأما غيره فلا يبعد دعوى اقتضاء إطلاق دليلها مشروعيتها ، ولا ضير في



[1] وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة حديث 4 و 6 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 196 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 3 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 491 باب 18 من أبواب الجنابة .
[4] وسائل الشيعة 2 : 593 باب 42 من أبواب الحيض حديث 7 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 571 باب 26 من أبواب الحيض .
[6] وسائل الشيعة 2 : 587 باب 40 من أبواب الحيض حديث 2 .
[7] وسائل الشيعة 2 : 65 باب 48 من أبواب الاحرام حديث 5 .

220

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست