responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 209


الفتوى بذلك .
* * * ( ولو ) تجاوز الدم عن الشعرة و ( فقدته ) أي التميز ( رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ) ، للمضمرة [1] المقيّد إطلاقها بوجود التميز أيضا ، لما يستفاد من المرسلة من « أنّ العلَّة للانتقال إلى التميّز عدم معرفة الأيام » [2] ، فإنها ظاهرة في أن فقد العادة موجب للمصير إلى التميّز والاحتياج إليه ، لأن ظهور العلَّة أقوى من إطلاق المضمرة .
وحيث إنّ ظاهر العنوان المأخوذ في الحكم بعادة الأهل عنوان « من لم تعرف أيامها » يستكشف عدم اختصاص الحكم المزبور بالمبتدئة ، بل يجري في المضطربة بالمعنى الأخص أيضا ، خلافا للمصنف ، حيث خص الحكم بالمبتدئة بمحض كونها مورد السؤال ، فيقتصر في خلاف القاعدة على مورده .
ولكن فيه : إنّ مدار الحكم هو ما أخذ له من العنوان ، وهو أعم منها ، وذلك ظاهر .
ثم إنّ الظاهر من المضمرة صورة اتفاق عادة الأهل ، ولكن في الموثقتين الاكتفاء بعادة البعض [3] ، ويمكن حملهما على صورة إمكان جعلها أمارة كاشفة عن عادة الباقيات ، كما لا يخفى .
وحينئذ ( فإن فقدن أو كنّ مختلفات العادة ) فمرجعها العدد ، وعمدة الوجه ما في المرسلة الطويلة [4] ، من جعل سنة المبتدئة العدد ، ولا يتوهم



[1] وسائل الشيعة 2 : 547 باب 8 من أبواب الحيض حديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 547 باب 8 من أبواب الحيض حديث 3 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 547 و 537 باب 8 و 3 من أبواب الحيض حديث 1 و 2 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 547 باب 8 من أبواب الحيض حديث 3 .

209

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست