responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 180


فلا يشمله عموم « لا تنقض » .
وحينئذ فلا يشمل العموم إلاَّ آنا آخر منفصلا عن زمان اليقين بنحو الإجمال ، وهو خارج عن منصرف أخبار حرمة النقض ، كما لا يخفى .
والمفروض أنّ الأمر العملي مترتب في باب الطهارة على صورة إحراز التطبيق في زمان عمله .
نعم لو كان الأمر مرتبا على صرف بقاء المتيقن بنحو مفاد كان التامة ، بلا احتياج إلى التطبيق الصحيح ، على نحو مفاد كان الناقصة ، لأمكن القول بجريان كل واحد ، فيتعارضان ، فينتج حينئذ جريان أحدهما بلا معارض عند ترتّب الأثر عليه وحده ، كما لا يخفى .
الثالثة : لو شك في شئ من أفعال الوضوء - وهو على حاله - أتى به وبما بعده بلا اشكال نصا وفتوى ، لمفهوم قوله : « إنما الشك في شئ لم تجزه » [1] ، الوارد في مورد الوضوء ، مؤيدا بنصوص أخرى [2] أصرح في المدّعى .
وقد يعارض المنطوق المزبور بمفهومه ، من أنه إذا جزته فشكك ليس بشيء ، إذ يصدق ذلك على صورة التجاوز عن الجزء المشكوك فيه حال التشاغل بالوضوء ، من دون صلاحية تخصيص المورد وإخراجه عنه .
والجواب - بكون الوضوء بسيطا اعتبارا بلحاظ بساطة أثره - منظور فيه .
والأولى تقييد التجاوز فيه - في خصوص الوضوء - بصورة الخروج تمام العمل ، ولا ضير فيه ولا استهجان ، كتقييد مورد آية النبأ [3] بصورة ضم عادل آخر .



[1] وسائل الشيعة 1 : 289 باب 22 من أبواب الوضوء حديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 330 باب 42 من أبواب الوضوء .
[3] الحجرات : 6 .

180

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست