responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 158


وهذا المقدار لا ينافي وفاء العمل بالمصلحة الملزمة ، وكأن العجب في العبادات يؤثر في رفع أثرها الأخروي ، لا منعها عن الوفاء بالمصالح الدنيوية بالنسبة إلى المعاصي ، وحينئذ فما عن بعض الأساطين في مفاتيحه من الميل إلى المبطلية [1] ، منظور فيه جدا . ( و ) في اعتبار ( استدامتها ) أي النية ( حقيقة أو حكما ) اشكال آخر ، إذ غاية ما يجب هو إيجاد أفعاله عن وجه قربى ، ولو بأن ينصرف عن العمل في خلال أفعال ، ويبدو له ثانيا إتيانه ، وهكذا إلى آخر العمل . وإلى ذلك أشرنا في حاشية الكتاب بالإشكال فيه .
* * * ( و ) ثانيها ( غسل الوجه ) الذي هو عضو معروف محدّد شرعا ، ( من قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ) ، من مناسب الأعضاء على المشهور ، للرواية المشتملة على قوله : « ما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا ، فهو من الوجه » .
فقال : الصدغ من الوجه ؟ قال : « لا » [2] .
وفي رواية الكليني زيادة لفظ : « السبابة » « 3 » .
وفي مكاتبة ابن مهران تحديده « من أول الشعر إلى آخر الوجه ، وكذلك الجبينين » [4] .
وهذه الرواية تضعّف احتمال البهائي ، إذ لازمة خروج مقدار من



[1] مفاتيح الشرائع 1 : 49 .
[2] و ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 283 باب 17 من أبواب الوضوء حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 284 باب 17 من أبواب الوضوء حديث 2 .

158

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست